للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: من شروع الغروب (إلى) حين (غروب الشمس) (١).

روى أبو سعيد، أن النبي قال: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (٢).

(و) الخامس: من (عند قيامها) أي: قيام الشمس (حتى تزول) وهو وقت يسير (٣)؛ لما في حديث عقبة بن عامر (٤): "ثلاث ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم (٥). والظهيرة: شدة الحر (٦). وقائمها: البعير يكون باركًا، فيقوم من شدة حر الأرض (٧). وتضيف -بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة- أي: تميل، ومنه الضيف، تقول: أضفت فلانًا: إذا أملته إليك، وأنزلته عندك (٨).

ويتعلق النهي في العصر بفعلها، لا بالوقت (٩).

(فتحرم صلاة التطوع في هذه الـ) ــــــــــخمسة (أوقات، ولا تنعقد) الصلاة (ولو) كان (جاهلًا للوقت) أ (و) جـ (ــــــــا) هلًا لـ (ـــــــــــــلتحريم) (١٠).

(سوى سُنَّة الفجر) فيصح فعلها وقت النهي (قبلها) أي: قبل الفجر؛


(١) ينظر: الهداية ص ٩٣، الإنصاف ٤/ ٢٤٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣١٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٦١)، ١/ ٢١٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٨٢٧)، ١/ ٥٦٨.
(٣) ينظر: الهداية ص ٩٣، الإنصاف ٤/ ٢٣٨، كشاف القناع ٣/ ١٣١.
(٤) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني ، يكنى أبا حماد، وقيل غير ذلك، روى عن النبي كثيرًا، وهو أحد من جمع القرآن، وشهد فتوح الشام، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق. ولي مصر، وتوفي بها سنة ثمان وخمسين. ينظر: أسد الغابة ٤/ ٥٩، الإصابة ٤/ ٥٢٠.
(٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٨٣١)، ١/ ٥٦٨.
(٦) ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٣٠.
(٧) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٢٥، كشاف القناع ٣/ ١٣٣.
(٨) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٨.
(٩) ينظر: المبدع ٢/ ٣٥، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٣.
(١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٤١٢، التنقيح ص ١٠٤، شرح المنتهى ١/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>