للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث الترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر" (١) (و) سوى (ركعتي الطواف) فرضًا كان الطواف، أو نفلًا (و) سوى (سُنَّة الظهر) تفعل بعد العصر (إذا جمع) جمع تقديم، أو تأخير؛ لحديث أم سلمة (٢) (و) سوى (إعا [د] ة) (٣) صلاة مع (جماعة أقيمت، وهو بالمسجد) فيجوز فعلها وقت النهي، بعد أن صلاها جماعة، أو منفردًا (٤).

(ويجوز فيها) أي: في أوقات النهي (قضاء) صلاة (الفرائض) الفائتة (و) يجوز أيضًا (فعل) صلاة (المنذورة، ولو) كان (نذرها فيها) أي: في وقت النهي (٥).

(والاعتبار في التحريم) للصلاة في وقت النهي (بعد صلاة العصر، بفراغ صلاة نفسه) للعصر (لا) أي (٦): يكون التحريم (بـ (ــــــــــــابتداء (شروعه فيها، فلو أحرم بها) أي: بالعصر (ثم قلبها نفلًا) أو قطعها (لم يمنع من) صلاة (التطوع) (٧).

(وتباح قراءة القرآن في الطريق) من غير كراهة نصًّا (٨). قال ابن عقيل:


(١) هو من حديث ابن عمر . سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، رقم (٤١٩)، ٢/ ٢٧٩، وقال: "حديث غريب".
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، ٢/ ٢٥، وجوَّد إسناده النووي في الخلاصة ١/ ٢٧١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١١٥٩).
(٢) وفيه: قالت أم سلمة : "سمعت النبي ينهى عنها- أي: عن الركعتين بعد صلاة العصر- ثم رأيته يصليهما … فلما انصرف قال: إنه أتاني أناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، رقم (٤١١٢)، ٤/ ١٥٨٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٨٣٤)، ١/ ٥٧١.
(٣) في الأصل: (إعاة)، والمثبت ما في المتن ص ٨٩.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٥٢، الفروع ٢/ ٤١٤، الإنصاف ٤/ ٢٤١ و ٢٤٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٣.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤١٥، الإنصاف ٤/ ٢٤٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣١٣.
(٦) كذا في الأصل. والمناسب أن يقال: (أن).
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٣.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>