ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، ٢/ ٢٥، وجوَّد إسناده النووي في الخلاصة ١/ ٢٧١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١١٥٩). (٢) وفيه: قالت أم سلمة ﵂: "سمعت النبي ﷺ ينهى عنها- أي: عن الركعتين بعد صلاة العصر- ثم رأيته يصليهما … فلما انصرف قال: إنه أتاني أناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس، رقم (٤١١٢)، ٤/ ١٥٨٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٨٣٤)، ١/ ٥٧١. (٣) في الأصل: (إعاة)، والمثبت ما في المتن ص ٨٩. (٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٥٢، الفروع ٢/ ٤١٤، الإنصاف ٤/ ٢٤١ و ٢٤٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٣. (٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤١٥، الإنصاف ٤/ ٢٤٤، معونة أولي النهى ٢/ ٣١٣. (٦) كذا في الأصل. والمناسب أن يقال: (أن). (٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٣. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٨٥.