للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل)]

ثمَّ يدفعُ قبلَ طلوعِ الشمسِ إلى مِنَى بسكينةٍ (١) فإذَا بلغَ وادِي محسِّرٍ أسرعَ قدرَ رميةِ حجَرٍ (٢)، لفعله (٣). ويكونُ ملبِّيًا إلى أنْ يرميَ جمرَةَ العقبةِ (٤). ويأخذُ حصَى الجمارِ سبعينَ حصاةً، من حيثُ شاءَ (٥)، أكبرُ منَ الحمُّصِ، ودونَ البُندُقِ (٦)، كحصى الخذْفِ (٧). ويكرهُ أخذُه منْ: منَى (٨)، ومنْ سائرِ الحرَمِ (٩)،


(١) انظر: الهداية ١٢٣، المقنع ١٢٧، الروض المربع ١/ ٥١١.
(٢) انظر: مختصر الخرقي ٦٠، الوجيز ١٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤١٠.
(٣) في حديث جابر الطويل قال: "فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ … حَتَى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا". أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
وعن عمرو بن ميمون قال: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْع الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: "إِن الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشرِقْ ثَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع (١٦٨٤) ٢/ ٦٠٤.
(٤) انظر: مختصر الخرقي ٦٥، المستوعب ١/ ٥٨٨، الإقناع ٢/ ٢٢.
(٥) انظر: الهداية ١٢٢، المقنع ١٢٧، المبدع ٣/ ٢٣٨.
(٦) البُندق: واحدته: بندقة. ويقال له: الجِلَّوز، وهو: نبت له حبٌّ إلى الطول ما هو، شبه الفستق، فَحَبُّه: هو البندق. ويتشكل البندق في عناقيد مكتنزة، وكل بندقة مكسوَّة بقشرتها الخاصة، وقشرة البندق ناعمة رقيقة. انظر: المخصص ٣/ ٢٣١، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٦١، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (البندق).
(٧) الخذف: هو رمْيُكَ بحصاةٍ أو نواةٍ أو نحوهما، تأخذها بين سبابتيك - طرف الوسطى والسبابة - تخذف به، أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها - وهي التي تسميها العامة: المقلاع -. وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه: حصى الرمي، والمراد: الحصى الصغار، لكنه أُطلق مجازًا. انظر مادة: (خذف)، العباب الزاخر ١/ ٣٩٥، المصباح المنير ١٤٢. المخصص ٣/ ٦٣.
(٨) لئلا يشتغل عند دخولها بشيء قبل الرمي، ولأنه أبعد عن أن يكون قد رُمِي به. انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٣٨، المبدع ٣/ ٢٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤١٠.
(٩) تقدم أن المذهب حلُّ أخذ الحصى من مزدلفة، ومن حيث شاءَ. ومزدلفة من الحرم. وعليه: فيُشكل معنى الكراهة من سائر الحرم. وأصل العبارة في الفروع، وقال في تصحيحها: أنها سهو، وذكر أن المراد بالحرم هنا: المسجد الحرام، كما هي عبارة المستوعب؛ لأنه لا يجوز إخراج حصى المسجد منه. وعليه: فالصحيح: أنه يجوز أخذ حصا الجمار من مزدلفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>