للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتمة: لو أوجبَ بهيمةَ الأنعامِ ناقصةً -كما لو نذرَها معيبةً بعَوَرٍ ونحوِه- لزمَه ذبحُهَا (١)، لكن لا تجزئُه عن الأضحيةِ الشرعيةِ، ويثابُ على ما يتصدَّقُ منها (٢). وإن حدثَ بالأضحيةِ عيبٌ كالعَمى ونحوِه أجزأَه ذبحُها، وكانت أضحية (٣).

فائدة -من "حاشية الإقناع "-: "من عَدِمَ ما يُضَحِّي به اقرَضَ وضحَّى، مع القدرةِ على الوفاء. ذكره في الاختيارات (٤) " (٥). ويأتي في العقيقةِ مثلُه.

(فصلٌ)

(ويُسَنُّ نَحْرِ الإبِلِ قَائِمَةً) معقولةً يدُها اليُسرى (٦)، بأن يطعُنَها بنحوِ حرْبَةٍ في الوهْدَةِ (٧) -وهي بينَ أصلِ العُنُقِ والصَّدر (٨) -، لحديثِ زيادِ بن جُبَير (٩) قال: "رأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أتَى عَلى رَجُلٍ أَنَاخَ بدَنةً ليَنحَرَها، فقال: ابعَثْهَا قَائِمَةً


(١) لأن إيجابها كالنذر لذبحها، وصار هذا كنذر هدي من غير بهيمة الأنعام. انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٠، المستوعب ١/ ٦٥٨، معونة أولي النهى ٣/ ٥٣٧.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٦٠، الإقناع ٢/ ٤٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٨١.
(٣) أي: أنه أوجبها سليمة ثم تعيَّبت قبل الذبح من غير تفريط منه، فتجزئه. انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، المغني ١٣/ ٣٧٣، المستوعب ١/ ٦٥٨، غاية المنتهى ١/ ٤٣٥.
(٤) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨.
وهذه الاختيارات هي لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، جمعها: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام (ت ٨٠٣ هـ) وهي أشهر وأوسع ما جمع من اختيارات الشيخ وإن كان لم يستوعبها. وقد جمع اختيارات شيخ الإسلام ثلاثة هم: ابن اللحام، وابن عبد الهادي، والبرهان ابن قيم الجوزية. انظر: اختيارات شيخ الإسلام دراسة: سامي جاد الله ٧ - ٨.
(٥) انظرها في: حواشي الإقناع ١/ ٤٥٧.
(٦) انظر: الهداية ١٣١، الكافي ١/ ٤٨٠، الروض المربع ١/ ٥٣٢.
(٧) انظر: الوجيز ١٥٢، المقنع ١٣٣، المستوعب ١/ ٦٥٤.
(٨) الوهدة في الأصل: المكان المطمئن. وهي من البعير عند ثُغرة نحره، ويقال لها: السَّبَلة. انظر مادة: (وهد)، تاج العروس ١٠/ ٣١٢، لسان العرب ٤/ ١٠٠.
(٩) هو: زياد بن جُبَيرِ بن حيَّة بن مسعود الثقفي البصري. ( .. -١٠٤ هـ)، روى عن: أبيه، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص. وروى عنه: ابن عون، ويونس بن عُبيد، ومبارك بن فضالة. قال ابن حجر: "ثقةٌ وكان يُرسل. روى له أصحاب الكتب الستة". انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، تقريب التهذيب ٣٤٣، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>