(٢) انظر: المبدع ٣/ ٢٨١، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢٧، كشاف القناع ٣/ ٧.(٣) انظر: الهداية ١٣١، الكافي ١/ ٤٨٠، الإقناع ٢/ ٤٤.(٤) انظر: المستوعب ١/ ٦٥٤، التوضيح ٢/ ٥٣٩، غاية المنتهى ١/ ٤١٩.(٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٤٩، الإنصاف ٤/ ٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢.(٦) انظر: الوجيز ١٥١، المستوعب ١/ ٦٥٤، الروض المربع ١/ ٥٣٢.(٧) متفق عليه من حديث رافع بن خديج ﵁. أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (٣٠٧٥) ٦/ ١٨٨، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (١٩٦٨) ٣/ ١٥٥٨.(٨) انظر: شرح الزركشي ١/ ٢٨٨، الفروع ٦/ ٩٠، الإنصاف ١٠/ ٣٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢٧.(٩) انظر: مختصر الخرقي ١٣٧، المستوعب ١/ ٦٥٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٢١.(١٠) انظر: الوجيز ١٥١، المحرر ١/ ٢٥١، الإقناع ٢/ ٤.(١١) انظر: المقنع ١٣٣، الكافي ١/ ٤٧٢، غاية المنتهى ١/ ٤٢٩.(١٢) قال الألباني في الإرواء: "عَزْوُه لحديث ابن عمر وَهمٌ، وإنما هو من حديث جابر" ٤/ ٣٦٦.والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا ولفظه: فلمَّا وجَّهَهُما قال: "إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السمَاواتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ المشْرِكِينَ، ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢)، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمّتِهِ، بسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكبَرُ". (٢٧٩٥) ٢/ ١٠٤. وأخرجه ابن ماجه=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute