للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلانٍ" (١)؛ لحديث: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ (٢) مُحَمَّدٍ وَأمّةِ مُحَمَّدٍ" ثمَّ ضحَّى. رواه مسلم (٣). ويذبحُ واجبًا -إن كانَ- قبلَ نفلٍ (٤). وسُنَّ إسلامُ ذَابِحٍ (٥)، وتولِّي الذبْحِ بنفسِهِ أفضلُ (٦)، نصًا (٧)؛ للأخبارِ (٨). وتجوزُ الاستنابةُ فيه (٩). وسُنَّ أن يحضرَ إن وكَّلَ (١٠). ويعتَبر نيةُ الموكِّلِ في حالِ التوكيل، أو عندَ الذبحِ (١١)، ما لم يكن عيَّنَ الهديَ أو الأضحيةَ (١٢)؛ لأنه يُكتفَى بالتعيين. ويصحُّ توكيلُ ذِميٍ في الذبحِ، مع الكراهة (١٣).

(وَأَوَّلُ وَقْتِ الذَّبْح) لأضحيةٍ، وهديِ نذرٍ أو تطوعٍ، أو متعةٍ، أو قرانٍ (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيْدِ بِالبَلَدِ) (١٤) -بعدَ دخولِ وقتها، وهوَ: بعد ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رمحٍ- الَّذِي يصلِّي فيه، ولو قبلَ الخطبةِ (١٥). (أَوْ قَدْرِهَا) أي: بقدرِ الصلاةِ (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) يعني: لمن كانَ بمحلٍ لا تصلَّى فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام ونحوهِم (١٦)؛ لحديث: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى" (١٧). (فَلَا


= في كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله (٣١٢١) ٢/ ١٠٤٣، صححه ابن خزيمة ٤/ ٢٨٧، والحاكم ١/ ٦٩٣، والألباني في الإرواء ٤/ ٣٤٩.
(١) انظر: الكافي ١/ ٤٧٢، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢٨، الروض المربع ١/ ٥٣٢.
(٢) في الأصل تكررت كلمة (وآل) وهو سهو.
(٣) أخرجه من حديث عائشة في كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضاحي وذبحها مباشرة (١٩٦٧) ٣/ ١٥٥٧.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ٤٩، غاية المنتهى ١/ ٤٢٩، الروض المربع ١/ ٥٣٢.
(٥) انظر: مختصر الخرقي ١٣٧، المقنع ١٣٣، الفروع ٦/ ٩١.
(٦) انظر: الهداية ١٣٠، المحرر ١/ ٢٥١، المستوعب ١/ ٦٥٣.
(٧) حكاه عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٩١، والإنصاف ٤/ ٨٢.
(٨) كما تقدَّم عن النبي أنه باشر الذبح بنفسه.
(٩) انظر: الكافي ١/ ٤٧٢، شرح الزركشي ٢٨٨/ ٣، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢٩.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٠، المقنع ١٣٣، المحرر ١/ ٢٥١.
(١١) انظر: المبدع ٣/ ٢٨٣، التنقيح المشبع ١١١، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣.
(١٢) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٨، الفروع ٦/ ٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٥.
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ٣٨٩، المستوعب ١/ ٦٥٣، الإقناع ٢/ ٤٥.
(١٤) انظر: التنقيح المشبع ١١١، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣، كشاف القناع ٣/ ٩.
(١٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٥٣، المستوعب ١/ ٦٥٢، الإقناع ٢/ ٤٥.
(١٦) انظر: المبدع ٣/ ٢٨٤، الإنصاف ٤/ ٨٥، غاية المنتهى ١/ ٤٣٠.
(١٧) متفق عليه من حديث جندب بن سفيان . أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>