للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُجْزِئُ) أي: الأضحيةُ، وكذا: هديُ النذرِ والتطوعِ، والمتعةِ، والقران، (قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل الصلاةِ (١). فإن فاتَتْ صلاةُ العيدِ بالزَّوالِ (لعذرٍ أو غيره) في موضعٍ تصلَّى فيه -كالقُرَى والأمصارِ- ضحَّى عندَ الزوالِ فما بعدَه (٢)؛ لفواتِ التبعيةِ بخروجِ وقتِ الصلاة.

تنبيه: قد أطلقَ أكثرُ الأصحاب قدرَ الصلاةِ، فقال الزركشي (٣): "يحتملُ أن يُعتبرَ ذلكَ بمتوسطِ الناس" (٤)، وقال أَبو محمَّد -يعني: الموفَّقَ-: "اعتُبِرَ قدرُ صلاةٍ وخطبةٍ تامَّتينِ في أخفِّ ما يكونُ" (٥). انتهى.

(وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ الذَّبْحِ) أي: ذبحِ الأضحيةِ، وهديِ النذرِ والتطوعِ، والمتعةِ، والقرانِ (نَهَارًا وَلَيْلًا إِلى آخِرِ ثَانِي أيَّام التشريقِ) فأيامُ النحرِ ثلاثة: يومُ العيد، ويومَان بعدَه (٦)، قال أحمد: "أيَّامُ النَّحرِ ثَلَاثةٌ عنْ غَيرِ وَاحِدٍ منْ أَصحَابِ رسُولِ الله " (٧)، وفي "الإيضاح": "يستمرُّ الذبحُ إلَى آخرِ أيامِ التشريقِ" (٨). وأفضلُ الذبحِ: أولُ يومٍ من دخولِ وقتِه، (أثم ما يليه، ثم ما بعده) (٩). والأفضلُ أن يكونَ بعدَ الخُطبتَينِ، وبعد ذبحِ الإمامِ (١٠). ويكرَه ذبحُ الأضحيةِ والهديِ ليلًا (١١)؛ خروجًا من خلافِ من قالَ بعدمِ الإجزاءِ فيهما (١٢). ووقتُ ما


= الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (٥٥٦٢) ٥/ ٢١١٤، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها (١٩٦٠) ٣/ ١٥٥١.
(١) انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، المبدع ٣/ ٢٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٥.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٣٨٥، المستوعب ١/ ٦٥٢، الإنصاف ٤/ ٨٦.
(٣) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) انظره في: شرح الزركشي ١/ ٣٨٤.
(٥) انظره في: المغني ١٣/ ٣٨٤.
(٦) انظر: الهداية ١٣١، شرح الزركشي ٣/ ٢٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣.
(٧) نقلها ابن قدامة في المغني، وزاد: "وفي رواية: عن خمسة من أصحاب النبي ولم يذكر أنسًا". ١٣/ ٣٨٦، ونقلها الزركشي في شرحه ٣/ ٢٦٨.
(٨) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٨٧، وشرح الإقناع ٣/ ٩.
والمذهب: الأول: جزم به في التنقيح ١١١، والمنتهى ١/ ٢١٣، والإقناع ٢/ ٤٥.
(٩) انظر: المستوعب ١/ ٦٥٣، الفروع ٦/ ٩٣، التوضيح ٢/ ٥٤٠.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٥٤، الإنصاف ٤/ ٨٧، الروض المربع ١/ ٥٣٣.
(١١) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٧، الإقناع ٢/ ٤٥، غاية المنتهى ١/ ٤٣٠.
(١٢) وهو مذهب الإمام مالك. ورواية الأثرم عن الإمام أحمد اختارها الخلال، والخرقي.=

<<  <  ج: ص:  >  >>