للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبَ من الدماءِ بفعلِ محظورٍ -كلُبسٍ، وطِيبٍ، وحلقِ رأسٍ، ونحوِه- من حينِ وجوبِه، وإن أرادَ فعلَ المحظورِ لعذرٍ وذبَحَ قبلَ الفعلِ جازَ، وكذا ما وجبَ لتركِ واجبٍ في حجٍ وعمرة، وقتُه: من حينِ تركِه الواجبَ (١). (فَإِنْ فَاتَ الوَقْتُ) بمضي ثاني أيامِ التشريقِ (قَضَى الوَاجِبَ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ) بخروج وقتِ الذبحِ (٢).

تتمة: من اشترى معِيبًا يَجهَلُه وكانَ قد عيَّنَه بأن قال: "هذَا هدْيٌ أوْ أضحِيَةٌ" ملَكَ الردَّ إذا علِمَه (٣)، وإن كانتْ معيَّنَةً وولدَتْ، ذبَحَ ولدَها تبعًا لها (٤).

(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمُهدِي تطوُّعًا، وللمضحِّي (الأكْلُ مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ) (٥)، (وَمِنْ أُضْحِيَتِهِ، وَلَوْ) كانتِ الأضحيةُ (وَاجِبَةً) بأن كانت منذورةً (٦)؛ لقولِه تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (الحج: ٢٨)، وأقل أحوالِ الأمر الاستحبابُ، والنبي أكلَ من بُدْنِهِ (٧) (٨). وقال جابر: "كُنَّا لَا نأكُلُ مِن بُدُنِنَا فَوقَ ثَلَاثٍ، فرَخَّصَ لَنا النَّبي فقال: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فأكلْنَا وتَزَوَّدْنا". رواه البخاري (٩). (وَيَجُوزُ) الأكلُ (مِنْ دَمِ


= انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٥١، مختصر الخرقي ١٣٦، الشرح الكبير على المقنع ٣/ ٥٥٦، الفروع ٦/ ٩٣.
(١) تقدمت هذه المسائل في نهاية باب الفدية.
(٢) انظر: الهداية ١٣١، شرح الزركشي ٣/ ٢٨٦، المبدع ٣/ ٢٨٥.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٦٥، المستوعب ١/ ٦٤٢، الإقناع ٢/ ٤٧.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٤٦٨، الفروع ٦/ ١٠٣، المبدع ٣/ ٢٩٦.
(٦) انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٦، الروض المربع ١/ ٥٣٦.
(٧) في الأصل، بدنة. بتاء مربوطة، والظاهر: أن الصواب بالهاء.
(٨) أما الأضحية فقد جاء من حديث ثوبان عند مسلم قال: ذبح رسول الله ضحيته ثم قال: "يَا ثَوبَان، أَصْلِحْ لحمَ هَذه" قال: فلَم أَزَل أُطعُمُه منها حتى قَدمَ المدينة. أخرجه في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل الاضاحي بعد ثلاث (١٩٧٥) ٣/ ١٥٦٣.
وأما الهدي فقد جاء عند مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي قال: "فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر رسول الله من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". أخرجه في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٩) الصواب: أن الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (١٧١٩) ٣/ ٥٥٧، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (١٩٧٢) ٣/ ١٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>