للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما لمْ يشترطْ مشترٍ دخولَ ما لبائعٍ، فإنْ شرطَهُ كانَ لهُ (١). وبزرٌ يبقَى أصلُه - كبزرِ بُقولٍ، وقثاءٍ، ونحوِه -، كشجرةٍ، يتبعُ الأرضَ لمشترٍ (٢). وإنْ لمْ يبقَى أصلُه كبُرّ، وعدسٍ، ونحوِهما، فكزرعٍ، لبائعٍ (٣). ولمشترٍ يجهلُه الخيارُ بينَ الفسخِ والإمضاءِ بلا أرشٍ (٤)؛ لأنهُ لا ينقِصُ الأرضَ. وكذَا لمشترٍ الخيارُ إنْ ظنَّ دخولَ زرعٍ أو ثمرةٍ على شجرٍ في المبيع، ولم يعلمْ أنه لبائعٍ (٥). لكنْ إن كانَ مثلُه يجهلُه، فيقبلُ قولُه في ذلكَ بيمينِه (٦). ولا تدخلُ مزارعُ قريةٍ بِيعَت (٧). وإنما يدخلُ الدورُ، والحصنُ الدائرُ عليها (٨). مَا لم يكنْ شرطَ دخولَ المزارع، أو دلَّتْ قرينةٌ كمُساومَةٍ على الجميع، أو بذلِ ثمنٍ لا يصلحُ إلا فيهَا وفي مزارعِهَا، دخلَتْ (٩)؛ عملًا بالشرطِ أو القرينةِ.

(فصلٌ)

(وَإِذَا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ) أو وهبَهُ، أو رهنَه، ونحوَه (بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ) - أي: وعاءُ عنقودِه -، ولو لمْ يؤبَّرْ (١٠) - أي: يلقحُ (١١) وهو: وضعُ طلعِ الفُحَّالِ


(١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، الممتع ٣/ ١٦٣، التوضيح ٢/ ٦٤٠.
(٢) انظر: المغني ٦/ ١٤١، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٢٦٩.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، الإنصاف ٥/ ٥٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨١.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٧٣، الشرح الكبير ٤/ ١٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.
(٥) انظر: المغني ٦/ ١٤١، الفروع ٦/ ١٩٩، الإقناع ٢/ ١٦٩.
(٦) يعني: إذا اختلفا في جهل المشتري بالأمر. وإن كان مثلُه لا يجهلْ ذلك لم يقبل قولُه.
انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٤٤، غاية المنتهى ٢/ ٦٧.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٣، الكافي ٢/ ٧٥، كشاف القناع ٣/ ٢٧٦.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٨، غاية المنتهى ٢/ ٦٧.
(٩) انظر: المغني ٦/ ١٤٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، الإقناع ٢/ ٢٦٧.
(١٠) لأن الحكم متعلق بالظهور دون نفس التأبير. وإنما عبِّر به عن إرادة ظهور الثمرة وتشقق الطلع؛ للزومه له، فإنه لا يكون - أي: التأبير - إلا عنده. انظر: المستوعب ٢/ ١٠٦، المغني ٦/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ٦٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٢.
(١١) التلقيح: هو أن يدَعَ الكافور - وهو وعاء طلع النخلِ - ليلتين أو ثلاثًا بعد انفلاقه، ثم يأخذ منه من النخلة الفحّال - أي: الذكر -، فيدسُّه في جوف طلع النخلة الأنثى ولا يفعل ذلك إلا رجل عالم بما يفعل؛ لأنه إن كان جاهلًا فأكثر منه أحرق الكافور فأفسده، وإن أقل منه صار الكافور كثير الصيصاء - يعني: ما لا نوى له، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام. ذكره في تاج العروس، مادة: (لقح)، ٧/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>