(٢) انظر: المغني ٦/ ١٤١، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٩٨، الإقناع ٢/ ٢٦٩. (٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، الإنصاف ٥/ ٥٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨١. (٤) انظر: الكافي ٢/ ٧٣، الشرح الكبير ٤/ ١٨٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦. (٥) انظر: المغني ٦/ ١٤١، الفروع ٦/ ١٩٩، الإقناع ٢/ ١٦٩. (٦) يعني: إذا اختلفا في جهل المشتري بالأمر. وإن كان مثلُه لا يجهلْ ذلك لم يقبل قولُه. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٤٤، غاية المنتهى ٢/ ٦٧. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٣، الكافي ٢/ ٧٥، كشاف القناع ٣/ ٢٧٦. (٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٨، غاية المنتهى ٢/ ٦٧. (٩) انظر: المغني ٦/ ١٤٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، الإقناع ٢/ ٢٦٧. (١٠) لأن الحكم متعلق بالظهور دون نفس التأبير. وإنما عبِّر به عن إرادة ظهور الثمرة وتشقق الطلع؛ للزومه له، فإنه لا يكون - أي: التأبير - إلا عنده. انظر: المستوعب ٢/ ١٠٦، المغني ٦/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ٦٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٢. (١١) التلقيح: هو أن يدَعَ الكافور - وهو وعاء طلع النخلِ - ليلتين أو ثلاثًا بعد انفلاقه، ثم يأخذ منه من النخلة الفحّال - أي: الذكر -، فيدسُّه في جوف طلع النخلة الأنثى ولا يفعل ذلك إلا رجل عالم بما يفعل؛ لأنه إن كان جاهلًا فأكثر منه أحرق الكافور فأفسده، وإن أقل منه صار الكافور كثير الصيصاء - يعني: ما لا نوى له، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام. ذكره في تاج العروس، مادة: (لقح)، ٧/ ٩٤.