(٢) الطَّلع في الأصل: نَورُ النخلة، وهو أول ما يبدو من ثمرتها في أول ظهورها، يقال له الإغريض؛ لبياضه، ثم إن كانت النخلة أنثى فإنه يصير ثمرًا. مادة: (غرض)، الصحاح ٣/ ١٠٩٥، مادة: (طلع)، المصباح المنير ٣٠٦، لسان العرب ٨/ ٢٣٥، تاج العروس ٢١/ ٤٤٩. (٣) في هامش الأصل حاشية ليس لها إحالة وختمت بصح، قيل فيها: "والحكمُ منوطٌ بالتشققِ؛ لملازمتِه له غالبًا". (٤) فإن اشترطها فهي له. انظر: المقنع ١٧٠، المحرر ١/ ٣١٥، كشاف القناع ٣/ ٢٨٠. (٥) في المطبوع: "متروكًا". وهي أوضح. (٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٧، المبدع ٤/ ١٦٢، شرح الزركشي ٢/ ٣٨. (٧) لأن هذا هو المعمول به عادةً في نقل الثمر. انظر: المغني ٦/ ١٣٢، الممتع ٣/ ١٦٥، الإقناع ٢/ ٢٧٠. (٨) من حديث عبد الله بن عمرَ ﵄. أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٢٣٧٩) ٢/ ٨٣٨، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر (١٥٤٣) ٣/ ١١٧٢. (٩) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٩١، شرح الزركشي ٢/ ٣٨، الإنصاف ٥/ ٦١، التوضيح ٢/ ٦٤١. (١٠) انظر: الفروع ٦/ ١٩٩، التنقيح المشبع ١٣٧، غاية المنتهى ٢/ ٦٧. (١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٧، كشاف القناع ٣/ ٢٧٩. (١٢) من رواية أبي بكر بن صدَقة. نقله عنه في القواعد ١٨٥، والإنصاف ٥/ ٦١. (١٣) انظر: المبدع ٤/ ١٦٣، التنقيح المشبع ١٣٧، الإقناع ٢/ ٢٧٠.