للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الفِدْيَةِ)

وبيانِ أقسامِها وأحكامِها. وهي مصدرُ فَدَى يفدِي فِدًى (١). (وَهِيَ) أي: الفديةُ: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ الإِحْرَام) منْ دمِ تمتعٍ، أو قرانٍ، وما وجبَ لتركِ واجب، أو إحصارٍ، أو لفعلِ محظورٍ، (أَو) ما يجبُ بسببِ (الحَرَمِ) المكيِّ، كالواجبِ في صيدِه ونباتِه (٢). ويجوزُ تقديمُها على فعلِ المحظورِ بعدَ وجودِ العذرِ المبيحِ لفعلِ المحظورِ (٣). (وَهِيَ) أي: الفديةُ (قِسْمَانِ): الـ (ـقِسْمُ) الأولُ: ما يجبُ (عَلَى التَّخْيِيْرِ (٤). وَ) الـ (ـقِسْمُ) الثانِي: ما يجبُ (عَلَى التَّرْتِيْبِ. فَـ) ـالـ (ـقِسْمُ) الأولُ الذي يجبُ على (التَّخْيِيرِ) هُو نوعانِ، (كَـ) ـما يتبينُ لكَ.

النوعُ الأولُ: (فِدْيةُ اللُّبْسِ، وَالطيْبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) منْ ذكرٍ، والوجهِ من أنثَى (٥)، (وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ)، كثلاثٍ فأكثرَ، (أَوْ) أكثرَ مِن (ظُفْرَيْنِ)


(١) يقال: فِدىً وفداءً وفَدى -بكسر الفاء مع المد والقصر، وبفتح الفاء مع القصر فقط-. هي في اللغة: مما يقدَّم من مال ونحوه لتخليص المفدِيِّ- ومنه: فدية الأسير، وما تدفعه المرأة لزوجها لتفتديَ منه-، أو ما يُقدم لله جزاءً لتقصير في عبادة، -ككفارة الصوم، والحلق ولبس المخيط في الإحرام، والأضحية-. انظر مادة: (فدي)، المصباح المنير ٣٧٨، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥١، المعجم الوسيط ٢/ ٦٧٨.
(٢) انظر في تعريف الفدية: المبدع ٣/ ١٧٢، الإقناع ١/ ٥٧١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣.
فائدة: قال ابن قاسم: "وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام، إشعار بأن من أتى محظورًا منها، فكأنه صار في هلكة، يحتاج إلى إنقاذه من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها، تعظيمًا لشأن الإحرام، وتأكيدًا لحرمته". حاشية الروض المربع ٤/ ٤٦.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٣٨٧، الإنصاف ٣/ ٤٩٢، الإقناع ١/ ٥٩١.
(٤) التخيير: هو حقيقة الإباحة، والتي هي: ما اقتضى خطاب الشارع فيه التسوية بين فعل الأمر وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٢٨٥، ٣٨٦، التحبير ٣/ ١٠٣١.
(٥) انظر في هذه المحظورات الثلاثة: مختصر الخرقي ٦٢، عمدة الفقه ٤١، زاد المستقنع ٨٧، كشاف القناع ٢/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>