للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِي) إز (الَـ) ـةِ (شَعْرَةٍ) واحدةٍ، (أَوْ) بعضها من أيِّ مكانٍ كانَ منَ (ا) لبدَنِ [إطعامُ مسكينٍ واحدٍ]، وفي تقـ (ـلِـ) ـيمِ (ظُفْر) واحدٍ، أو بعضه (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) واحدٍ أيضًا (١). (وَفِي إ) زا (لـ) ـةِ شعرتينِ (اثْنَينِ)، أو تقليمِ ظفرينِ اثنينِ، (إِطْعَامُ) مسكينَينِ (اثنَيْنِ) (٢). (وَفِيْمَا زَادَ) عن شعرتَينِ، أو ظفرَينِ، (فِدْيَةٌ) شاةٌ، أو صيامُ ثلاثةِ أيامِ، أو إطعام ستةِ مساكينٍ، كما يأتِي (٣). (وَالضَّرُورَاتُ) مما يُضطَّرُ إليهِ (تُبِيْحُ لِلمُحْرِمِ) فعلَ (المَحْظُورَاتِ) (٤). (وَيَفْدِي) إن فعلَ محظورًا (٥)؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ كعبِ بنِ عُجرَةَ (٦)؛ لأنهُ لمَّا احتاجَ إلى حلقِ رأسِه أباحَه لهُ الشارعُ، وأوجبَ عليهِ الفديةَ. وأُلحِقَ بالحلقِ باقي المحظوراتِ. ومَن ببدنِه شيءٌ لا يحبُّ أن يُطَّلعَ عليهِ، لَبِس، وفدَى (٧)، نصًّا (٨).

* * *


(١) لأن حكم الأظفار والشعر واحد. انظر في المسألتين: الفروع ٥/ ٤٠٠، الإقناع ١/ ٥٦٩، منتهى الإرادات ١/ ١٨٤. وسيأتي بيان قدر الإطعام في باب الفدية.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٢٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦١، كشاف القناع ٢/ ٤٢٢.
(٣) في باب الفدية.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٤١١، الشرح الكبير ٣/ ٣١١، غاية المنتهى ١/ ٣٧٩.
(٥) انظر: المغني ٥/ ١٥١، الفروع ٥/ ٤٣٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٦) سيأتي تخريجه في محلِّه.
وكعب بن عجرة، هو: أبو محمد، كعب بن عجرة بن أمية البلوي حليف الأنصار، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٤٣٦، المبدع ٣/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٨) حكاه في الفروع ٥/ ٤٣٦، وشرح الإقناع ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>