للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءٌ وطِئَ قبلَ تمام السعي، أو بعدَه قبلَ الحلقِ (١). ولا فديةَ علَى مكرَهةٍ في وطءٍ في حجٍّ، أو عمرةٍ (٢)؛ لحدَيثِ: "وَعَمَّا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (٣)، ومثلُها: النائمةُ (٤). ولا يلزمُ الواطئَ أن يَفدِيَ عنهَا (٥).

(وَدَوَاعِيْه) -أي: دواعِي (٦) الوطءِ، مِن قُبلةٍ، أو لمسٍ، ونحوِه- حرامٌ (٧).

فإنْ أنزلَ بذلكَ فعليهِ بدنةٌ (٨). (وَ) كذَا (المُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْجِ) (٩)، (والاسْتِمْنَاءُ) (١٠). ولم يَفسُدِ النسكُ (١١)؛ لأنهُ لم يرِدْ فيه نصٌّ ولا إجماع، ولا يصحُّ قياسُه على الوطءِ في الفرجِ؛ لأنَّ نوعَه يوجبُ الحدَّ.

(وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) المتقدم ذكرُهَا (الفِدْيَةُ)، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه. (إِلَّا قَتْلَ القَمْلِ، وَعَقْدَ النَّكَاحِ) فيحرمُ فعلُه، ولا فديةَ فيهِ، كما تقدمَ (١٢). (وَفِي البَيْضِ) -أي: بيضِ الصيدِ- قيمتُه مكانَه (١٣) (وَ) في (الجَرَادِ) أيضًا (قِيمْتُه مَكَانُه) (١٤)؛ لأنهُ طيرٌ بريٌّ. وعنِ الإمامِ (١٥): يتصدقُ عنِ الجرادةِ بتمرةٍ (١٦)


(١) أي: من حيث وجوب الشاة، أما من حيث الفساد فهو فقط قبل تمام السعي. انظر: المحرر ١/ ٢٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٩، غاية المنتهى ١/ ٣٨٢.
(٢) فليس عليها إلا القضاء. انظر: المقنع ١١٩، المحرر ١/ ٢٣٧، شرح الزركشي ١/ ٤٩٨.
(٣) سيأتي ذكر الحديث بلفظ أتمَّ من هذا. ويكون تخريجه عنده.
(٤) انظر: المغني ٥/ ١٦٨، الإقناع ١/ ٥٨٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٠.
(٥) انظر: المغني ٥/ ١٦٧، شرح الزركشي ١/ ٤٩٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٥٢.
(٦) في الأصل: (دواع) بلا ياء، والمثبت هو الصواب.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٧٠، المبدع ٣/ ١٦٧، الإنصاف ٣/ ٥٠١، الإقناع ٥٨٧.
(٨) انظر: المقنع ١١٧، المحرر ١/ ٢٣٧، زاد المستقنع ٨٧.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٢، الكافي ١/ ٤٠٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٩.
(١٠) انظر: الهداية ١١٢، الفروع ٥/ ٤٦٤، الروض المربع ١/ ٤٨٣.
(١١) انظر: المغني ٥/ ١٧٠، غاية المنتهى ١/ ٣٨٢، الروض المربع ١/ ٤٨٣.
(١٢) في المحظور الخامس والسادس.
(١٣) انظر: الهداية ١١٧، الإنصاف ٣/ ٤٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٤.
(١٤) انظر: المقنع ١١٦، المحرر ١/ ٢٤١، الفروع ٥/ ٥٠٨.
(١٥) يعني به: الإمام أحمد بن حنبل.
(١٦) ذكرها ابن قدامة في المغني ٥/ ٤٠١، وابن مفلح في الفروع ٥/ ٥٠٨. لكن قال القاضي: "هذه الرواية تقويم لا تقدير". فتكون المسألة رواية واحدة. الإنصاف ٣/ ٤٩١.
وعلى كلٍّ .. فالمذهب ما ذكره المصنف. جزم به في التنقيح ١٠١، والمنتهى ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>