للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ شيخُنا في "شرحِه على المنتهَى" (١): "وقياسُه: لوِ استدخَلَتْ ذكرَ نائمٍ، فعليهَا نفقةُ قضائِه" (٢).

والوطءُ بعدَ التحللِ الأولِ لا يُفسدُ النسكَ (٣)؛ لقولِ ابنِ عباس في رجل أصابَ أهلَه قبلَ أن يفيضَ يومَ النحرِ: "ينحَرَانِ جَزُورًا بينَهمَا، وليسَ عليهِ الحجُّ منَ القَابلِ" (٤). رواهُ مالكٌ (٥)، ولا يُعرَفُ له مخالفٌ في الصحابةِ. وإنما يفسِدُ الإحرامَ (٦)؛ فعليه لِفسادِ الإحرامِ شاةٌ (٧)، ويمضِي للحلِّ، فيحرمُ منهُ؛ ليطوفَ للزيارةِ محرِمًا، ثم يسعَى إن لم يكنْ سعَى لحجِّه، ثم قد تحللَ (٨). والوطءُ في العمرةِ كالوطءِ في الحجِّ (٩)، فيفسدُها قبلَ تمامِ السعي وقبلَ الحلقِ، لا بعدَ تمامِ السعي (١٠)؛ لأنهُ بعدَ التحللِ الأولِ. وعليهِ لوطَئِه في العمرةِ شاةٌ (١١)؛ لنقصِ حُرمةِ إحرامِها عنِ الحجِّ؛ لنقصِ أركانِها، ودخولِها فيه -أي: في الحجِّ- إذا جامَعَتْهُ.


(١) واسمه: "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" للعلامة: "منصور بن يونس البهوتي" (ت ١٠٥١ هـ) شرحه في ثلاث مجلدات، جمعَهُ من شرح مؤلف المنتهى لكتابه، ومن شرحه هو على الإقناع. وهو شرح مشهور مطبوع. وعليه حواشي كثيرة لعلماء نجد وغيرهم. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٧، المدخل المفصل ٢/ ٧٨٠.
(٢) انظره في: ١/ ٥٥٠.
(٣) انظر: المقنع ١١٧، الفروع ٥/ ٤٥٦، الروض المربع ١/ ٤٨٢.
(٤) أخرجه مالك في كتاب الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، ولفظه: "أَنه سُئِلَ عَن رجل وَقع عَلَى أَهله وَهُوَ بمنى قبل أَن يفِيض، فَأمره أَن ينْحَر بَدَنَة" (٨٥٨) ١/ ٣٨٤.
ورواه عنه البيهقي في سننه (١٠٠٨٦) ٥/ ١٧١. صححه ابن الملقن في البدر ٦/ ٣٨٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٣٤. وَفِي رِوَايَة لَهُ: "الَّذِي يُصِيبُ أَهلَه قبل أن يفِيضَ يعْتَمرُ ويُهْدي". أخرجها مالك في الموطأ (٨٥٩) ١/ ٣٨٤، والبيهقي في السنن (١٠٠٨٤) ٥/ ١٧١.
(٥) هو: أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٣٧٥، المحرر ١/ ٢٣٧، الإقناع ١/ ٥٨٧. والمراد به فساد ما بقي منه، لا ما مضى؛ إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام. ذكره في المبدع ٣/ ١٦٦.
(٧) انظر: مختصر الخرقي ٦٢، الكافي ١/ ٤١٨، الإنصاف ٣/ ٥٠١.
(٨) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٦٥، الفروع ٥/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٠.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٠، الإقناع ١/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.
(١٠) انظر: المبدع ٣/ ١٦٦، الإنصاف ٣/ ٥٠١، كشاف القناع ٢/ ٤٤٥.
(١١) انظر: الهداية ١١٤، المقنع ١١٩، الروض المربع ١/ ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>