للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَورًا، -ولو نذرًا، أو نفلًا- (١)، بعد أن يحجَّ حِجَّةَ الإسلامِ إنْ كانَ ما حجَّها (٢)، حيثُ (٣) لا عَذر في التأخيرِ. قالَ في الفروعِ: "والمرادُ -أيْ: في النفلِ-: وجوبُ إتمامِه، لا وجوبُه في نفسِه؛ لقولِهم: إنهُ تطوعٌ؛ فيثابُ عليهِ ثوابَ النَّفل" (٤). ويصحُّ قضاءُ الرقيقِ في رقِّه إذا كانَ مكلفًا (٥).

ويُحرمُ مَن أفسدَ نسكَه مِن حيثُ أحرمَ أولًا، إن كانَ إحرامُه بهِ قبلَ الميقاتِ (٦)؛ لأنَّ القضاءَ يحكِي الأداءَ. ومَن لم يكنْ إحرامُه الذي أفسدَه قبلَ الميقاتِ، وإنما أحرمَ منهُ، أو مِن دويه إلى مكة، فإنه يحرِمُ منَ الميقاتِ (٧)؛ لأنهُ لا يجوزُ مجاوزتُه بلا إحرامٍ. ومَن أفسدَ حجَّ القضاءِ بالوطءِ فيهِ قبلَ التحللِ الأولِ، قضَى الواجبَ (٨)، ولا يلزمُه أن يقضيَ القضاءَ (٩). ومَنْ طاوعَتْ على الوطءِ فنفقةُ القضاءِ عليهَا (١٠). ونفقةُ قضاءِ مكرَهةٍ على الوطءِ على المكرِه (١١).


= وقوله: "بل بلغ بعد انقضاء الحِجَّةِ الفاسدةِ" احتراز عما لو بلغ في أثناء الحجة الفاسدة، وأدرك من الوقوف بعرفة ما يُجزئه، فإنَّ حجته بعد ذلك تجزيه عن القضاء والفريضة. انظر: المغني ٥/ ٥٣، الإنصاف ٣/ ٣٩٤، ٣٩٨.
(١) أي: يكون قضاء النسك الفاسد مطلقًا على الفور. انظر: الفروع ٥/ ٤٥٠، الإنصاف ٣/ ٤٩٨، المبدع ٣/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٩.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٥٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٤، الروض المربع ١/ ٤٨٢.
(٣) في الأصل: "حيث التأخير لا عذر في التأخير". ويظهر أن كلمة (التأخير) الأولى مكررة سهوًا فالأنسب حذفها.
(٤) انظره في: ٥/ ٤٥٠. وقد قال قبل ذلك: "ويلزمه قضاء النفل … لإطلاق ما سبق في السنة، ولوجوبه بدخوله في الإحرام، كمنذور. كذا قالوا. والمراد: وجوب إتمامه … إلخ".
(٥) ويصوم مكان البدنة. انظر: الكافي ١/ ٣٨٤، الفروع ٥/ ٢١٠، الإقناع ١/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٤.
(٦) بمعنى: أنه يلزمه أن يُحرم من أبعد الموضعَين: الميقات، أو إحرامه الأول. انظر: الشرح الكبير ٨/ ٣١٣، الفروع ٥/ ٤٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٨٨.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ١٦٣، الإنصاف ٣/ ٤٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٦.
(٨) انظر: الفروع ٥/ ٤٥٦، الإقناع ١/ ٥٨٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨١.
(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤٩.
(١٠) انظر: الكافي ٨/ ٤١١، المبدع ٣/ ١٦٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.
(١١) انظر: الهداية ١١٤، الشرح الكبير ٣/ ٣١٨، الروض المربع ١/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>