(١) أي: يكون قضاء النسك الفاسد مطلقًا على الفور. انظر: الفروع ٥/ ٤٥٠، الإنصاف ٣/ ٤٩٨، المبدع ٣/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٩.(٢) انظر: المغني ٥/ ٥٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٦٤، الروض المربع ١/ ٤٨٢.(٣) في الأصل: "حيث التأخير لا عذر في التأخير". ويظهر أن كلمة (التأخير) الأولى مكررة سهوًا فالأنسب حذفها.(٤) انظره في: ٥/ ٤٥٠. وقد قال قبل ذلك: "ويلزمه قضاء النفل … لإطلاق ما سبق في السنة، ولوجوبه بدخوله في الإحرام، كمنذور. كذا قالوا. والمراد: وجوب إتمامه … إلخ".(٥) ويصوم مكان البدنة. انظر: الكافي ١/ ٣٨٤، الفروع ٥/ ٢١٠، الإقناع ١/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٤.(٦) بمعنى: أنه يلزمه أن يُحرم من أبعد الموضعَين: الميقات، أو إحرامه الأول. انظر: الشرح الكبير ٨/ ٣١٣، الفروع ٥/ ٤٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٨٨.(٧) انظر: المبدع ٣/ ١٦٣، الإنصاف ٣/ ٤٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٦.(٨) انظر: الفروع ٥/ ٤٥٦، الإقناع ١/ ٥٨٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨١.(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤٩.(١٠) انظر: الكافي ٨/ ٤١١، المبدع ٣/ ١٦٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.(١١) انظر: الهداية ١١٤، الشرح الكبير ٣/ ٣١٨، الروض المربع ١/ ٤٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute