للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ [في] (١) الأرضينِ المغنومة

وهيَ على ثلاثةِ أقسامٍ: أحدُها: ما فُتِحَ عنوةً - أي: قهرًا وغلبة - (٢)، وهي ما أجليَ عنهَا أهلُها بالسيفِ. فيخيرُ الإمامُ فيما فيهِ مصلحةٌ (٣)، مِن قسمِها بينَ الغانمِينَ، وتُملَكُ بهِ، من غيرِ خراجٍ (٤)، ومِنْ وقفِها بلفظِ الوقفِ على المسلمينَ ويضربُ عليها الخراجُ مستمرًا (٥). وليسَ لأحدٍ نقضُ ما فعلَ (٦). الثاني: ما جلَا عنهَا أهلُها خوفًا، وظهرْنا عليها، فحكمُها كالأُولى (٧). وعن الإمام: تصيرُ وقفًا بنفسِ الظهورٍ عليها (٨). وجزمَ به في "الإقناع" (٩). الثالثُ: ما صُولحُوا عليه، وهو ضربان: أحدها: إن صولحُوا على أن الأرضَ لنا، فهي كالعُنوَةِ في التخييرِ (١٠). الثاني: إنْ صولحُوا على أن الأرضَ لهم والخراجَ لنا، فهذه تصيرُ دارَ عهدٍ ملكًا لهم (١١)، لا يُمنَعُون فيهَا إحداثَ كنيسةٍ ولا بيعةٍ (١٢). وخراجُها


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) العنوة: من عنا يعنُو عَنْوَةً - بفتح العين -: إذا أخذ الشيء قهرًا. وتأتي بمعنى: الخضوع والذل. يقال: عنا عُنُوًّا، أي: خضع. والمصدر: عناء. فكأن المأخوذ بالقوة يذل به المأخوذ منه. انظر مادة: (عنو)، المحيط في اللغة ٢/ ١٦٥، المصباح المنير ٣٥٤، المطلع ٢١٧.
(٣) انظر: المغني ٤/ ١٨٩، التنقيح المشبع ١١٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٠.
(٤) أي: تكون أرض عشرٍ في الزكاة. كحال الأرض التي أسلم عليها، والتي أحياها المسلمون بعد مواتها. المستوعب ٣/ ١٨٧، الكافي ٤/ ٣٢٣، الإقناع ٢/ ١٠٧.
(٥) يؤخذ ممن هي في يده من مسلم أو معاهدٍ يكون كالأجرة لها، ولا يسقط بإسلام أصحابها.
انظر: الهداية ١٤٤، المغني ٤/ ١٨٦، الفروع ١٠/ ٢٩٦، الروض المربع ٢/ ١١.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٢، الإنصاف ٤/ ١٩١، الإقناع ٢/ ١٠٧.
(٧) فلا تصير وقفًا إلا بوقف الإمام لها. انظر: التنقيح المشبع ١١٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣١، الروض المربع ٢/ ١١.
(٨) جزم به في المستوعب ٣/ ١٨٨، والوجيز ١٦٢، وقدمه في المقنع ١٤٣، والفروع ١٠/ ٢٩٧.
(٩) انظره في: ٢/ ١٠٨.
والمذهب: الأول. كما تقدم، وجزم به صاحب الغاية ١/ ٤٦٧.
(١٠) وتكون دار إسلامٍ. انظر: التنقيح المشبع ١١٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٥، غاية المنتهى ١/ ٤٦٧.
(١١) لهم بيعها وهبتها ورهنها. انظر: الهداية ١٤٦، الفروع ١٠/ ٢٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤٨.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٠، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٨، المبدع ٣/ ٤٢١، معونة أولي النهى ٣/ ٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>