للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

الفواتُ: مصدرُ فات يفوت فواتًا، وهو سبقٌ لا يدرَكُ، وهو أخصُّ من السبق (١). والإحصَارُ: مصدرُ أحصَرَه، أي: حبسَهُ، فهو: الحبس، أي: المنعُ (٢). (مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بعرفةَ) فِي وقتِه ولو (لِعُذْرِ حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَاتَهُ الحَجُّ) ذلكَ العامُ (٣)؛ لانقضاءِ زمنِ الوقوفِ؛ لقول جابر: "لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يطلُعَ الفجْرُ منْ ليلَةِ جَمْعٍ". رواه الأثرم (٤)، ولحديث: "الحَجُّ عرفةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" (٥)، فإنه يدلُّ على فواتِ الحجِّ بخروجِ ليلةِ جمع، وسقطَ عنه توابعُ الوقوفِ كمبيتٍ بمزدلفةَ، ومنىً، ورمي جمارٍ (٦) (وَانْقَلَبَ إِحْرَامُهُ) بالحجِّ - إن لم يختر البقاءَ عليه ليحجَّ من العام القابلِ بذلكَ الإحرام (٧) - (عُمْرَةً) (٨)، (وَلَا تُجْزِئُ) هذه العمرةُ المنقلِبة (عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ) (٩) نصًا (١٠)؛ لوجوبِها؛


(١) ومنه قولهم: فاتتة الصلاةُ إذا خرج وقتها فلم يعُد يمكنه أداؤها فيه. ويقال: هو فَوْتُ رُمحه وفَوت يده، حيث يراه ولا يصل إليه. انظر: المطلع ٢٠٤، مادة: (فوت)، تاج العروس ٥/ ٣٤، لسان العرب ٢/ ٦٩.
(٢) انظر: تهذيب اللغة ٤/ ١٣٦، مقاييس اللغة ٢٤٩، المخصص ٣/ ٣٣٩.
(٣) انظر: المقنع ١٣١، المستوعب ١/ ٦١٣، غاية المنتهى ١/ ٤٢٤.
(٤) أما رواية الأثرم ففي مسنده، وهو مفقود. وقد نقلها عنه الموفق في المغني ٥/ ٢٧٤.
وأخرجه البيهقي (١٠١٠١) ٥/ ١٧٤. قال الألباني: "وهذا سندٌ صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير فإنه مدلس. ومثله أبو الزبير أيضًا، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم". إرواء الغليل ٤/ ٢٥٨.
(٥) تقدم تخريجه في باب الإحرام، عند ذكر أشهر الحج.
(٦) انظر: الكافي ١/ ٤٦٠، المستوعب ١/ ٦١٣، غاية المنتهى ١/ ٤٢٤.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥١٢، المبدع ٣/ ٢٦٧، الإقناع ٢/ ٣٧.
(٨) انظر: المغني ٥/ ٤٢٦، الفروع ٦/ ٧٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٩) انظر: المبدع ٣/ ٢٦٨، الإنصاف ٤/ ٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٧.
(١٠) انظر: المراجع السابقة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>