للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلِه (١). وتباحُ العمرةُ كلَّ وقتٍ (٢). ولا بأسَ أن يعتمرَ في السنةِ مِرارًا (٣)، ويكرهُ الإكثارُ منْهَا والموالاةُ بينَها (٤). وهيَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ أفضلُ (٥). وأفضلُها: في رمضان (٦)، ويستحبُّ تكرارُها فيه (٧)؛ لأنها تعدلُ حجَّةً كما في الخبرِ (٨). والعمرةُ تسمَّى: "حجًا أصغَرَ". وإن أحرمَ من الحرمِ حرُمَ عليهِ؛ لتركِه ميقاتَه، لكنْ ينعقدُ إحرامُه، وعليهِ دمٌ؛ لتركِهِ الواجبَ (٩). ثم يطوفُ لعمرتِهِ، ويسعى، ثمَّ يحلقُ أو يقصرُ، ثمَّ قد حلَّ (١٠)، ولا يحلُّ قبلَ ذلكَ (١١). وتجزئُ عمرةُ القارِنِ (١٢)، والعمرةُ من التنعيمِ عن عمرةِ الإسلامِ (١٣).

* * *


(١) تقدمت هذه المسائل في أول باب الإحرام.
(٢) انظر: الوجيز ١٤٩، المستوعب ١/ ٦٠٩، التوضيح ٢/ ٥٣٤.
(٣) انظر: المغني ٥/ ١٦، الإنصاف ٤/ ٥٧، غاية المنتهى ١/ ٤٢٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٠٠، الفروع ٦/ ٧١، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.
(٥) انظر: التنقيح المشبع ١٠٩، الإقناع ٢/ ٣٤، التوضيح ٢/ ٥٣٤.
(٦) انظر: مثير العزم الساكن ٢/ ٥٩، المستوعب ١/ ٦٠٩، الإنصاف ٤/ ٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٧٢، الإقناع ٢/ ٣٤، الروض المربع ١/ ٥٢٤.
(٨) من حديث ابن عباس أن رسول الله قال: "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي". متفق عليه. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج النساء (١٨٦٣) ٢/ ٦٥٩، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان (١٢٥٦) ٢/ ٩١٧.
(٩) تقدمت هذه المسألة في باب الإحرام بعد ذكر المواقيت المكانية.
(١٠) تقدمت هذه المسألة في نهاية باب دخول مكة.
(١١) بناءً على أن الحلق أو التقصير نسكٌ، فلا يتحلل قبله لأنه لم يتم نسكه. وقد تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته، في ذكر واجبات الحج.
(١٢) انظر: الهداية ١٢٦، المغني ٥/ ١٥، غاية المنتهى ١/ ٤٢٠.
(١٣) انظر: الوجيز ١٤٩، المقنع ١٣٠، الإقناع ٢/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>