(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٦، الإقناع ٢/ ٤٢٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٤. (٣) زيادة يقتضيها السياق. (٤) إلا إذا جعلَ ذلك إليه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، المقنع ١٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٠. (٥) انظر في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٥. (٦) انظر: المحرر ١/ ٣٥٠، الإنصاف ٥/ ٣٧٩، ٣٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ٦٤٥. (٧) لكنه لا يضمن ما يتغابن به الناس عادةً إذا لم يكن الموكِّل قد قدَّر الثمنَ. ويضمن الكلَّ في المقدَّر. انظر: الفروع (التصحيح) ٧/ ٦١، الإقناع ٢/ ٤٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٦. (٨) انظر في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٦. (٩) ذكره في حق الواقفِ في الإنصاف ٧/ ٧٣، والإقناع ٣/ ٧٩، قال في شرح الإقناع: =