والمذهب: البطلان بردته، لا بردة الوكيلِ. كما تقدم في الإقناع والغاية، وجزم به في المنتهى ١/ ٣١٨. (٢) في الأصل تكررت كلمة (أيضًا) قبل كلمة (الوكالة) فحذفتها؛ لأن الثانية أنسب في السياق. (٣) كذا في الأصل، ولا يظهر لي معنى لها. (٤) انظر: الكافي ٢/ ٢٥١، الشرح الكبير ٥/ ٢١٩، المحرر ١/ ٣٤٩، المبدع ٤/ ٣٦٣. (٥) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (التي) لأن زوجة لفظ مؤنث. ويلاحظ في النص: جعل كلمة (زوجة) من الشرح، وهي في الحقيقة من متن الدليل، كما في المطبوع؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونها، فلعل المؤلف نسي أن يُعلَّم عليها. (٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٦، المغني ٧/ ٢٤٠، الفروع ٧/ ٤٣، الإنصاف ٥/ ٣٧٢. (٧) انظر: الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٣، منتهى الإرادات ١/ ٣١٨، غاية المنتهى ٢/ ١٥٤. (٨) انظر: المغني ٧/ ٢٤٠، الإقناع ٢/ ٤٢٧، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢٩. (٩) انظر: الكافي ٢/ ٢٥١، الشرح الكبير ٥/ ٢١٦، المبدع ٤/ ٣٦٥. (١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٤، التوضيح ٢/ ٧٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٣١٨. (١١) انظر: المغني ٧/ ٢٣٤، المبدع ٤/ ٣٦٥، الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٢. (١٢) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٧٤، الإقناع ٢/ ٤٢٦، غاية المنتهى ٢/ ١٥٥. (١٣) إلا في باب العفو عن القصاص، فإن الوكيل لو اقتص ولم يعلم بعفو موكله لم يضمن. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٦٣٧، كشاف القناع ٣/ ٤٧١، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٥٨. (١٤) ولا يصح فيما ينافيها. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الإقناع ٢/ ٤٢٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٨. (١٥) انظر: المغني ٧/ ٢١١، الفروع ٧/ ٤٩، الإنصاف ٥/ ٣٩٣.