للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"الشرح": لا تبطلُ بردةِ الموكِّلِ فيما لهُ التصرفُ فيهِ (١). (وَ) تبطلُ الوكالةُ أيضًا (٢) إذا (٣) (بتَدْبِيرِهِ) قنًّا، (أَوْ بكِتَابَتِهِ قِنًّا وُكِّلَ فِي عِتْقِهِ) (٤). (وَ) تبطلُ الوكالةُ أيضًا (بِوَطْءِ) الموكِّلِ زوجتَـ (ـــهُ) الذي (٥) (وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا) (٦)؛ لأنهُ دليلُ رجوعه. لا بقبلتِه، ومباشرتِه دونَ الفرجِ (٧). (وَ) تبطلُ الوكالةُ (بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوْعِ مِنْ أَحَدِهِمَا)، مِن قولٍ أو فعلٍ (٨). وتبطلُ الوكالةُ وغيرُهَا بتلفِ العينِ (٩).

(وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ مُوَكَّلِه، وَبِعَزْلِهِ) لهُ (١٠)، (وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ) الوكيلُ بعزلِ نفسِه (١١). (وَيَكُونُ مَا بِيَدِهِ) أي: بيدِ الوكيلِ (بَعْدَ الْعَزْلِ أَمَانَةٌ)، فلا يضمنُه إذا تلفَ بغيرِ تعدٍّ، ولا تفريطٍ، حيثُ لم يتصرفْ (١٢). وأما ما تلفَ بتصرفِه، فيضمنُه (١٣). ويصحُّ توكيلُ الكافرِ فيما يصحُّ تصرفُه فيهِ (١٤). ولا يصحُّ إقرارُ الوكيلِ على موكلِه بغيرِ ما وُكِّلَ فيه، لا عندَ حاكمٍ، ولا عندَ غيرِه (١٥)، ولا الصلحُ عنهُ،


(١) انظره في: ٥/ ٢١٥.
والمذهب: البطلان بردته، لا بردة الوكيلِ. كما تقدم في الإقناع والغاية، وجزم به في المنتهى ١/ ٣١٨.
(٢) في الأصل تكررت كلمة (أيضًا) قبل كلمة (الوكالة) فحذفتها؛ لأن الثانية أنسب في السياق.
(٣) كذا في الأصل، ولا يظهر لي معنى لها.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢٥١، الشرح الكبير ٥/ ٢١٩، المحرر ١/ ٣٤٩، المبدع ٤/ ٣٦٣.
(٥) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (التي) لأن زوجة لفظ مؤنث.
ويلاحظ في النص: جعل كلمة (زوجة) من الشرح، وهي في الحقيقة من متن الدليل، كما في المطبوع؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونها، فلعل المؤلف نسي أن يُعلَّم عليها.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٦، المغني ٧/ ٢٤٠، الفروع ٧/ ٤٣، الإنصاف ٥/ ٣٧٢.
(٧) انظر: الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٣، منتهى الإرادات ١/ ٣١٨، غاية المنتهى ٢/ ١٥٤.
(٨) انظر: المغني ٧/ ٢٤٠، الإقناع ٢/ ٤٢٧، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢٩.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ٢٥١، الشرح الكبير ٥/ ٢١٦، المبدع ٤/ ٣٦٥.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٤، التوضيح ٢/ ٧٠٢، منتهى الإرادات ١/ ٣١٨.
(١١) انظر: المغني ٧/ ٢٣٤، المبدع ٤/ ٣٦٥، الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٢.
(١٢) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٧٤، الإقناع ٢/ ٤٢٦، غاية المنتهى ٢/ ١٥٥.
(١٣) إلا في باب العفو عن القصاص، فإن الوكيل لو اقتص ولم يعلم بعفو موكله لم يضمن. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٦٣٧، كشاف القناع ٣/ ٤٧١، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٥٨.
(١٤) ولا يصح فيما ينافيها. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الإقناع ٢/ ٤٢٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٨.
(١٥) انظر: المغني ٧/ ٢١١، الفروع ٧/ ٤٩، الإنصاف ٥/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>