(٢) انظر: المبدع ٤/ ٣٦٣، الفروع (الحاشية) ٧/ ٣٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٣.(٣) انظره في: معونة أولى النهى ٤/ ٦٣٧.(٤) هذا في الوكالة غير الدورية. فإنه إذا قال ذلك وأمثاله من الألفاظ التي تفيد العزل انعزل بها. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٩، الإقناع ٢/ ٤٢٧. فإن قال بعدها: كلما عزلتُك فقد وكَّلتك، صارت وكالة دورية.(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٤، المقنع ١٩٢، كشاف القناع ٣/ ٤٦٨.(٦) انظر: المغني ٧/ ٢٣٤، المبدع ٤/ ٣٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩١.(٧) دون ما لا اعتبار فيه للرشد؛ كالوكالة في طلاق، أورجعة، ونحوها. انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٤، الإقناع ٢/ ٤٢٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢٧.(٨) انظر: الكافي ٢/ ٢٥١، الشرح الكبير ٥/ ٢١٣، المبدع ٤/ ٣٥٧.(٩) فإنه يصح توكيله في قبوله لغيره. انظر: المغني ٧/ ٢٣٥، الممتع ٣/ ٣٥٤، الفروع (التصحيح) ٧/ ٣١.(١٠) كقبول النكاح لغيره، وتقدم.(١١) وذلك بأن كانت الوكالةُ في أعيانِ ماله. انظر: المغني ٧/ ٢٣٥، المبدع ٤/ ٣٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ٦٢٨.(١٢) انظر: الفروع (التصحيح) ٧/ ٤٠، الإقناع ٢/ ٤٢٥، غاية المنتهى ٢/ ١٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute