للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقابلةِ الصنعةِ، فهوَ كالأجرةِ (١).

(فَصْلٌ)

(فَإذَا بِيعَ المَكِيلُ بِجِنْسِهِ) منَ المكيل، (كَتَمْرٍ بِتَمْرٍ، أَوْ) بِيعَ (المَوْزُونِ بجِنْسِهِ) منَ الموزون، (كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ صَحَّ) البيعُ، لكنْ (بِـ) ــوجودِ (شَرْطَينِ): الشرطُ الأولُ: (المُمَاَثَلَةُ فِي القَدْرِ) (٢)، كصاعٍ بصاعٍ في مكيلٍ، أو كرطلٍ برطلٍ في موزونٍ. فلو باعَ صاعًا بصاعَين، أو رطلًا برطلَين، فلا يصحُّ، وهوَ ربَا فضلٍ. (وَ) الشرطُ الثانِي: (الْقَبْضُ) لذلك (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) منَ المجلسِ (٣). ولم يذكرِ المصنفُ الشرطَ الثالثَ، وهوَ الحلولُ (٤)؛ لأنَّ شرطَ القبضِ متضمنٌ الحلولَ، فاقتصرَ عليه، لتضمنِه ذلكَ. (وَإذَا بِيعَ) موزونٌ (بِـ) ـــموزونٍ، أو بكيلِ الموزونِ عوضًا عنِ الوزن، منْ (غَيرِ جِنْسِهِ كذَهَبٍ بِفِضَّةٍ) أَ (وْ) بيعِ مكيلٌ بمكيلٍ، أو بوزنِ المكيلِ عوضًا عنِ الوزنِ (٥)، من غيرِ جنسه، كَـ (ـــبُرٍّ بِشَعِيرٍ، صَحَّ) البيعُ، لكنْ (بِشَرْطِ الْقَبْضِ) لذلكَ (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) منَ المجلسِ (٦)؛ لقولِه : "إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ". والمرادُ به:


= حَقوه. وأصلها: الحواصة، فقلبت الواو ياءً. انظر مادة: (نطق)، المصباح المنير ٥٠٠، مادة: (حوص)، تاج العروس ١٧/ ٥٣٨، المعجم الوسيط ١/ ٢٠٧.
(١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٨. والمنقول عنه: أن التفاضل جائز سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا. وأن ذلك مقيَّدٌ بعدم قصد الثمنية فيها.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٥٦، الفروع ٦/ ٢٩٢، غاية المنتهى ٢/ ٥٤.
(٣) وكل ما حرُم فيه التفاضل حرُم فيه النَّساء. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٢، المغني ٦/ ٦١، الوجيز ١٨٦، المبدع ٤/ ١٤٨.
(٤) اشتراط الحلول ذكره في: المحرر ١/ ٣١٩، الإقناع ٢/ ٢٥٦. ويعبَّر عنه بـ: عدم التفرق قبل القبض. انظر: الكافي ٢/ ٦٧.
(٥) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: "عِوَضًا عَنِ الكَيلِ"، لأن الأصل في المكيلات أن تكال، فالوزن يكون عوضًا لا معوَّضًا عنه. وهذه المسألة والتي قبلها وهي قوله: "أو بكيلِ الموزون عوضًا عن الوزن" تجدها عند الحنابلة في قولهم: "إذا اختلف الجنس جاز بيعه كيلًا ووزنا وجزافًا". انظر: الهداية ١٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٤، الوجيز ١/ ١٨٥. وهي بناءً على عدم اشتراط التماثل مع اختلاف الجنس.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٧٧، المغني ٦/ ٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>