(١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٨. والمنقول عنه: أن التفاضل جائز سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا. وأن ذلك مقيَّدٌ بعدم قصد الثمنية فيها. (٢) انظر: الكافي ٢/ ٥٦، الفروع ٦/ ٢٩٢، غاية المنتهى ٢/ ٥٤. (٣) وكل ما حرُم فيه التفاضل حرُم فيه النَّساء. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٢، المغني ٦/ ٦١، الوجيز ١٨٦، المبدع ٤/ ١٤٨. (٤) اشتراط الحلول ذكره في: المحرر ١/ ٣١٩، الإقناع ٢/ ٢٥٦. ويعبَّر عنه بـ: عدم التفرق قبل القبض. انظر: الكافي ٢/ ٦٧. (٥) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: "عِوَضًا عَنِ الكَيلِ"، لأن الأصل في المكيلات أن تكال، فالوزن يكون عوضًا لا معوَّضًا عنه. وهذه المسألة والتي قبلها وهي قوله: "أو بكيلِ الموزون عوضًا عن الوزن" تجدها عند الحنابلة في قولهم: "إذا اختلف الجنس جاز بيعه كيلًا ووزنا وجزافًا". انظر: الهداية ١٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٤، الوجيز ١/ ١٨٥. وهي بناءً على عدم اشتراط التماثل مع اختلاف الجنس. (٦) انظر: المستوعب ٢/ ٧٧، المغني ٦/ ٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ٢١٣.