للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبضُ. ولم يذكرِ المصنفُ أيضًا هنَا شرطَ الحلولِ؛ لتضمنِ القبضِ الحلولَ - كما مرَّ -. وهو منْ ربَا النَّساءِ. (وَجَازَ التَّفَاضُلُ) في ذلكَ (١)؛ لبيعِه بغيرِ جنسِه؛ لأنَّ النهيَ ما وردَ إلَّا في التفاضلِ الحاصلِ بينَ جنسٍ واحدٍ. ولا يجوزُ بيعُ الدينِ بالدينِ (٢). حكاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا (٣)؛ لحديثِ: "نهَى النبيُّ عنْ بالكالئِ (٤) " (٥). وهوَ: بيعُ ما فِي الذمةِ بثمنٍ مؤجلِ لمنْ هوَ عليه، وكذا بحالٍّ لم يقبضْ قبلَ التفرقِ. ولا يجوزُ جعلُه رأسَ مالِ سلمٍ (٦).

(وَإِنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوْزُوْن، كبُرٍّ) مكيلٍ بكيلٍ، أو جزافًا مَثلًا (بذَهَبِ) موزونٍ بوزنٍ، أو جزافًا، (مَثَلًا، جَازَ التَّفَاضُلُ) بينهمَا في ذلكَ (٧). (وَ) جَازَ (التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ) منَ المجلسِ (٨). (وَلَا يَصِحُّ بَيعُ المَكِيلِ) كالبرِّ (بِجِنْسِهِ وَزْنًا)، ولو كانَ متماثِلًا؛ كرَطْلٍ برطلٍ. (وَلَا) يصحّ بيعُ (المَوْزُوْنِ) كالفضةِ (بِجِنْسِهِ كَيْلًا) بدَلًا عنِ الوزْن، ولو كانَ متماثلًا؛ كصاعٍ بصاعٍ (٩)؛ لحديثِ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرّ، كَيلًا بِكَيلٍ .. " الحديثُ (١٠).


(١) انظر: الوجيز ١٨٦، شرح الزركشي ٢/ ١٧، الإقناع ٢/ ٤٧.
(٢) انظر: المقنع ١٦٩، التوضيح ٢/ ٦٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٥٨.
(٣) انظره في: الإجماع لابن المنذر ١٣٢.
(٤) أي: النسيئة بالنسيئة، بمعنى التأخير، يقال: كلأ الدين فهو كالئ إذا تأخر. انظر مادة: (كلأ)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٥٦، لسان العرب ١/ ١٤٥.
(٥) من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢٦٩) من كتاب البيوع، ٣/ ٧١، والحاكم (٢٣٤٢)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي ٢/ ٦٥، وهو عندهم من طريق موسى بن عقبة، وهو وهم إنما هو موسى بن عبيدة الربذي كما أخرجه البيهقي في سننه (١٠٨٤٢) وأشار إلى تفرده برواية الحديث ٥/ ٢٩٠، وموسى هذا ضعيف، ضعفه أحمد، وابن معين، الكامل ٦/ ٣٣٣، والحديث ضعفه ابن المنذر، وأحمد، والدارقطني، وبه ردَّ ابن الملقن على الحاكم تصحيحَه له. البدر المنير ٦/ ٥٦٩. وضعفه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٢٠.
(٦) انظر: المبدع ٤/ ١٥٠، الإنصاف ٥/ ٤٤، الإقناع ٢/ ٢٥٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٢.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٤، الإنصاف ٥/ ١٦، غاية المنتهى ٢/ ٥٤.
(٨) انظر: الهداية ١٦٧، الوجيز ١٨٦، المبدع ٤/ ١٤٨، الروض المربع ٢/ ١١٧.
(٩) انظر: المقنع ١٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٤، الفروع ٦/ ٢٩٧.
(١٠) أخرجه - بهذا اللفظ - البيهقي، من حديث أبي الأشعث الصنعاني: "أنه شاهَدَ عبادةَ بن الصامتِ يحدثُ عن النبيِّ فذكره .. " (١٠٨٤٧) ٥/ ٢٩١، وبنحوه أخرجه النسائي=

<<  <  ج: ص:  >  >>