للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَصِحُّ بَيعُ اللَّحْم) وزنًا (بِمِثْلِهِ) لحمًا من جنسِه، وزنًا، ورطبِه برطبه، ويابسِه بيابسِه (١)، (إِذَا نزع عَظْمُهُ) (٢). فإنْ بيعَ لحمٌ بلحمٍ بعظمٍ، لم يصحَّ (٣)؛ للجهلِ بالتساوِي. بخلافِ النوى في التمر، فيصحُّ (٤)؛ لأنَّ بقاءَه لمصلحتِه. وكذا يصحُّ بيعُ لبنٍ بلبنٍ، مِثلا بمثلٍ، من جنسِه (٥). واللحمُ والألبانُ أجناسٌ باختلافِ أصولِها (٦)؛ فالضأنُ والمعزُ وألبانُهما جنسٌ واحدٌ، فلا يصحُّ بيعُ لحم بجنسِه، إلا إذا كانَ بمثلِه منزوعَ العظمِ. والجاموسُ والبقرُ وألبانُهما جنسٌ واحدُّ، غيرُ جنسِ الضأنِ. والإبلُ وألبانُها جنسٌ واحدٌ. فيجوزُ بيعُ رطلِ لحمِ ضأنٍ أو معزٍ برطلَينِ من لحمِ البقر، أو الجاموس، أو الإبل، ونحوِه (٧). (وَ) يصحُّ بيعُ لحمٍ (بِحَيَوَانٍ) إذا كانَ (مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ)، كبيعِ لحمِ ضأنٍ ببقرةٍ أو أكثرَ (٨)، ونحوِ ذلك. والشحمُ، والإِليةُ، والكبدُ، والرئةُ، والطحالُ، والقلبُ، والأكارعُ (٩)، والدماغُ، والكَرِشُ، أنواعٌ (١٠)؛ لأنها مختلفةُ الاسمِ والخِلْقةِ؛ فلَا يجوزُ بيعُ نوعٍ منهَا بمثلِه إلا وزنًا،


= بالإسنادِ نفسِه، ولفطُه: "أَلا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَينُهَا، وَإِن الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَينُهَا .. ألا إِنَّ الْبُرَّ بالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بمُدًى" (٤٥٦٣) ٧/ ٢٧٦، وأخرج أبو داود الجزء الثاني منه في كتَاب البيوع، باب في الصرف (٣٣٤٩) ٢/ ٢٦٨. صححه ابن الملقن في البدر ٦/ ٤٧٠، وابن حجر في التلخيص ٣/ ١٩، والألباني في الإرواء ٥/ ١٩٦.
(١) انظر: المغني ٦/ ٨٦، المبدع ٤/ ١٣٩، معونة أولي النهى ٤/ ١٩٥.
(٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٥، الإنصاف ٥/ ٢٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٩.
(٣) انظر: التوضيح ٢/ ٦٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٨٣، المغني ٦/ ٩٨، غاية المنتهى ٢/ ٥٥.
(٥) سواء كانا حليبين أو رائبين أو أحدهما. انظر: الكافي ٢/ ٦٢، الشرح الكبير ٤/ ١٤٤، الإقناع ٢/ ٢٤٨.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٨٥، ٨٨، الإنصاف ٥/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٠.
(٧) لأنها أجناس مختلفة. انظر: المستوعب ٢/ ٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ١٩٩، كشاف القناع ٣/ ٢٥٥.
(٨) انظر: الإنصاف ٥/ ٢٣، التوضيح ٢/ ٦٣١، غاية المنتهى ٤/ ٥٤.
(٩) الأكارع: جمع كُراعٍ، وهو من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب، ومن البقر والغنم: ما بين الركبة إلى الرُّسغِ - في اليدين - وما بين العُرقُوب إلى الرُّسغ - في القدمين - وهو مُستدق الساق العاري من اللحم، وهي القوائم. انظر: المصباح المنير، مادة: (كرع) ٤٣٢، المعجم الوسيط ٢/ ٧٨٣، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ٧٩٨.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٣، الوجيز ١٨٥، الفروع ٦/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>