للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوزُ التفاضلُ إذا كانَ بغيرِه، كرَطلِ كبدٍ برطلينِ لحمٍ، أو إليةٍ، ونحوِه (١).

تتمة: الجنسُ: اسمٌ خاصٌ يشملُ أنواعًا مَختلفةً بأنواعِها (٢). والنوعُ: ما يشملُ أشياءً مختلفةً بأشخاصِها (٣). وقد يكونُ النوعُ جنسًا باعتبارِ ما تحتَه، والجنسُ نوعًا باعتبارِ ما فوقَه، كالذهبِ يشملُ: البندقِيَّ (٤)، والتُّكْرُورِيَّ (٥)، وغيرَهما، وكالبُرِّ يشملُ: البحيريَّ، والصعيديَّ (٦)، والبلديَّ، ونحوَه (٧). (ويصِحُّ بَيعُ دَقِيقٍ رِبَوِيٍّ) أي: كدقيقِ حنطةٍ (بِدَقِيقِ) حنطةٍ (إِذَا استَوَيَا نُعُومَةً أَوْ خُشُونَةً) (٨) فإن لم يستويَا لم يصحَّ (٩). ويجوزُ التفاضلُ إذَا بيعَ بغيرِ جنسِه، كرطلِ دقيقِ حنطةٍ برطلَينِ دقيقِ شعيرٍ ونحوِه (١٠). (وَ) يصحُّ بيعُ ربويٍّ (رَطْبِهُ بِرَطْبِهِ) كرُطَبٍ برُطَبٍ، وعنبٍ


(١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤٤، المبدع ٤/ ١٣٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٧.
(٢) انظر: الهداية ١٦٧، المقنع ١٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٢.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٣٦، المبدع ٤/ ١٣٢، الإقناع ٢/ ٤٧.
(٤) البُنذقي: نوعٌ من أنواعِ الذهب، منسوب إلى البندقية، من مدن إيطاليا. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٧١.
(٥) التُّكْرُورِيَّ: نسبة إلى تُكرُور. وهي بلاد إفريقية تعريف اليوم بدولة (مالي) و (تُكْرُور) تسمية قديمة لها. وتشتهر بمناجم الذهب في أراضيها. انظر: الموسوعة العربية العالمية، مادة: (مالي) تاج العروس ١٠/ ٢٨٩.
(٦) الصعيد: بلاد واسعة في مصر، مشتملة على قرى ومدنٍ كبير؛. وتعرَف بزراعة القمح في أراضيها. انظر: تاج العروس ٨/ ٢٨٤، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (مصر). وأما "البحيري": فالأظهر أنه نسبة إلى البلاد المصرية المطلة على البحر؛ لأن الأقاليم بالديار المصرية على وجهَين: الوجه البحري، والوجه القِبلي. كذا في تاج العروس ٨/ ٢٨٤.
(٧) والمراد هنا: الجنس الأخص، والنوع الأخص، فكلُّ نوعَينِ اجتمعَا في اسم خاص، فهما جنسٌ، كأنواع التمر، وأنواع الحنطة، وأنواع الشعير. فالتمور كلها جنسٌ كالبَرْني، والمعقلي؛ لأن الاسم الخاص يجمعُها وهو التمرُ، وإن كثرت أنواعه، وكل شيئين اتفقا في الجنسِ ثبت فيهما حكمُ الشرع بتحريم التفاضل، وإن اختلفت الأنواع. يخرج من ذلك: إن كان المشتركان في الاسم الخاص أصَلهما مختلف؛ كالأدهان، والخُلول، فدهن اللوز جنس غير دهن الجوز مثلًا، وإن كان يجمعهما اسم الدهن، وخل العنب جنس غير خل التفاح، وإن كان يجمعهما اسم الخل، وهكذا الأدقةُ والأخباز. انظر: المغني ٦/ ٧٦، شرح الزركشي ٢/ ٢٢، المبدع ٤/ ١٣٢.
(٨) انظر: الهداية ١٦٩، المقنع ١٦٨، الوجيز ١٨٥، الفروع ٦/ ٣٠١.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ٦١، كشاف القناع ٣/ ٢٥٦.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ٨٠، شرح الزركشي ٢/ ٢٣، الروض المربع ٢/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>