(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣١٧، التنقيح ص ١٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٨.(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (لأنها)، إلا إن قصد الإخراج.(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ١٣٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٩١.(٥) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٦١٧.(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٥، المنتهى ١/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٣٢٦.(٧) ينظر: غاية المنتهى ١/ ٣٢٦، كشاف القناع ٥/ ٧٩.(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٥، الإقناع ١/ ٤٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٨.(٩) هو من حديث ابن عمر. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ رقم (٢٥)، ١/ ١٧، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (٢٢)، ١/ ٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute