للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب إخراج الزكاة)]

(يجب إخراجها) أي: الزكاة مطلقًا (فورًا) أي: من غير تأخير؛ لأنه ربما يطرأ بالتأخير نحو إفلاس، أو موت (كإ) (١) خراج ا (لنذر، والكفارة) ما لم يخف بإخراج الفورية ضررًا على نفسه، أو ماله، ونحوه (٢).

(وله تأخيرها) أي: الزكاة (لزمن الحاجة) كما إذا وجد غائبًا أشد حاجة من حاضر (و) له تأخيرها (لـ) أجل (قريب، وجار) لأنه (٣) على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه (و) له تأخيرها (لتعذر إخراجها من النصاب) لغيبته، ونحوه (ولو قدر أن يخرجها من غيره) فلا يلزمه ذلك، وإن فعل، أجزأ، وله تأخيرها إن كان محتاجًا لزكاته إلى ميسرة (٤).

(ومن جحد وجوبها) مسلمًا، مكلفًا (عالمًا) بوجوبها، أو جاهلًا عُرِّف بوجوبها، ثم أصر (كفر) إجماعًا (٥) (ولو أخرجها (٦) لأنه مكذب لله، ولرسوله، وإجماع المسلمين، إن كان الجحود فيما انعقد عليه الإجماع -وإن كان الجحود في مختلف فيه؛ من زكاة، أو مزكي، فلا (٧) - وقتل كفرًا (٨)؛ لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" متفق عليه (٩).


(١) في المتن ص ١٢٩: (كالنذر)، فحول الشارح همزة الوصل إلى قطع.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣١٧، التنقيح ص ١٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٨.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (لأنها)، إلا إن قصد الإخراج.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ١٣٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٩١.
(٥) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٦١٧.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٥، المنتهى ١/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٣٢٦.
(٧) ينظر: غاية المنتهى ١/ ٣٢٦، كشاف القناع ٥/ ٧٩.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٥، الإقناع ١/ ٤٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٨.
(٩) هو من حديث ابن عمر. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ رقم (٢٥)، ١/ ١٧، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (٢٢)، ١/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>