للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذت منه، إن كانت وجبت عليه (١).

(ومن منع) إخراجـ (ـها بخلًا، أو) منعها (تهاونًا، أخذت منه) قهرًا عليه (وعزِّر) (٢) وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال، قوتل، وأخذت منه، ولا يكفر بذلك، ما لم يجحد (٣)، كما تقدم.

(ومن ادعى إخراجها، أو) ادعى (بقاء الحول، أو) ادعى (نقص النصاب، أو) ادعى (زوال الملك) عنه (صُدِّق بلا يمين) نص عليه (٤)؛ لأنها عبادة مؤتمن عليها.

(ويلزم أن يخرج) الزكاة (عن الصغير) من يتيم، وغيره (والمجنون، وليهما) من مالهما (٥).

(ويسن) لمخرج الزكاة (إظهارها) لنفي التهمة عنه (و) يسن (أن يفرقها ربها بنفسه) بشرط أمانته (٦)؛ ليتيقن دفعها لمستحقها (و) يسن لمخرج الزكاة (أن يقول عند دفعها: اللَّهُمَّ اجعلها مغنمًا) أي: مثمرة (ولا تجعلها مغرمًا) (٧) أي: منقصة (٨)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها؛ أن تقولوا: اللَّهُمَّ اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" رواه ابن ماجه (٩). قال بعضهم: ويحمد الله على توفيقه (١٠) (و) يسن أن (يقول الآخذ) للزكاة؛ من فقير، أو عامل، أو غيرهما: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٥، الإقناع ١/ ٤٥٥، المنتهى ١/ ١٤٤.
(٢) التعزير: التأديب الذي دون الحد. ينظر: المطلع ص ٣٧٤.
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢٦٢، الإنصاف ٧/ ١٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩١.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٦، الإنصاف ٧/ ١٤٩.
(٥) ينظر: الممتع ١/ ٧٦٤، الإنصاف ٧/ ١٥٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٩٤.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ٤٠٣ و ٤٠٧، التنقيح ص ١٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٤.
(٧) ينظر: الممتع ١/ ٧٦٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨، كشاف القناع ٥/ ٩٣.
(٨) ينظر: المطلع ص ١٣٩.
(٩) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، رقم (١٧٩٧)، ١/ ٥٧٣، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٨٨: "هذا إسناد ضعيف"، وقال الألباني في الضعيفة رقم (١٠٩٦): "موضوع".
(١٠) نقله عنهم في الفروع ٤/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>