للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينارًا، أو اشترَى شاةً تساوِي دينارًا بأقلَّ منهُ، صحَّ الشراءُ، وكانَ الزائدُ للموكِّلِ (١)؛ لحديثِ عُروةَ بنِ الجَعْدِ (٢): "أنَّ النبيَّ بعَثَ معَهُ بدينارٍ يشترِي لهُ بهَا أضحيةً - وقالَ مرةً: أو شاةً -، فاشترَى لهُ اثْنَتَين، فباعَ واحدةً بدِينارٍ، وأتَاهُ بالأخرَى، فدعَا لهُ بالبركة، فكانَ لوِ اشترَى الترَابَ لرَبِحَ فيهِ" (٣). وفي روايةٍ: "قالَ: هذَا دينارُكُم، وهذِه شاتُكمْ. قالَ: "كيفَ صَنَعْتَ"؟ فذكرَه. رواهُ أحمد (٤). وكذَا لو اشترَى شاتين، كلَّ واحدةٍ تساوي دينارًا (٥).

ولو قالَ موكلٌ لوكيلِه: بعْ هذَا الثوبَ ونحوَه بعشرةٍ، فما زادَ فلَكَ، صحَّ (٦)، نصًّا (٧). وإذَا قالَ ربُّ دينٍ لمدينِه: اشترِ لي بدَينِي، أو بما عليكَ طعامًا ونحوَه، لم يصحَّ؛ لأنهُ لم يملِكْهُ، إلا أن يقبضَه (٨). وليسَ للوكيلِ شراءُ معيبٍ (٩). وللوكيلِ والموكِّلِ ردُّه (١٠). فإن رضيَ الموكِّلُ به معيبًا، لم يملكِ الوكيلُ ردَّةً (١١). (وَ) إن


= "كالوكيلِ إذا باع بدون ثمنِ المثل، أو أجَّرَ بدون أجرةِ المثل" ٤/ ٢٦٩.
(١) بخلاف ما إذا كانتا تساوي دينارًا جميعًا، لا واحدة منهما، فلا يلزم الموكِّل. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٩، الإنصاف ٥/ ٣٨٦، غاية المنتهى ٢/ ١٥٨.
(٢) هو: عروةُ بن الجعد - وقيل: بن أبي الجَعد وصوَّبه ابن المديني - البارقي الأزدي. وقيل: بل هو عروة بن عياض بن أبي الجعد وأنه نسب إلى جده. روى عنه: الشعبي، والسبيعي، وسماك بن حرب وغيرهم. كان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة، وكان مرابطًا ببَرَازِ الرُّوزِ ومعه عدة أفراس. انظر: الإصابة ٤/ ٤٨٨، أسد الغابة ٤/ ٢٦، الاستيعاب ١٠٦٤.
(٣) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في المسند (١٩٣٥٦) ٣٢/ ١٠٠. والحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية (٣٦٤٢) ٣/ ١٣٣٢. أخرجه في المسند (١٩٣٦٧) ٣٢/ ١١٠.
(٤) وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف (٣٣٨٥) ٢/ ٢٧٦، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح (٢٤٠٢) ٢/ ٨٠٣، والبيهقي (١١٩٥١) وأشار إلى ضعف فيه ٦/ ١١٢، لكن النووي حسنه في المجموع ٩/ ١٩١، وكذا الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ٣٢/ ١٠٧، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ١٢٩.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٢٥١، المبدع ٤/ ٣٧٢، كشاف القناع ٣/ ٤٧٨.
(٦) وله الزيادة. انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٣، الكافي ٢/ ٢٥٢، الفروع ٧/ ٧٤.
(٧) حكاه عنه في المستوعب ٢/ ٢٨٣، والفروع ٧/ ٧٤.
(٨) انظر: المعنى ٥/ ٢٤٣، الإقناع ٢/ ٤٣٩، غاية المنتهى ٢/ ٨١.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٩، المقنع ١٩٢، الفروع ٧/ ٥٤.
(١٠) انظر: المغني ٧/ ٢٥٢، كشاف القناع ٣/ ٤٧٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٧٣.
(١١) ولو كان قد ردَّه لم يصحَّ. انظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، المبدع ٤/ ٣٧٣، الإنصاف ٥/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>