للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمنذورةٍ (١). فائدة: إن قيل: لو أحرمَ بعمرةِ نفلٍ أو منذورةٍ وعليه عمرةُ الإسلامِ أجزأتْ عنهُما، فلِمَ لمْ يكنْ هذه مثلُ ذلكَ؛ قال شيخنا - رَحمهُ الله تعالى -: "قلت: لأنه في الأولَى نوى العمرةَ، والتعيينُ ليس بشرطٍ فيها كالحج، وأما هنا فلَمْ ينوِ العمرةَ أصلًا في ابتداءِ إحرامِه" - من "حاشيتِهِ على المنتهى" - (٢). (فَيَتَحَلَّلُ بِهَا) أي: بالعمرةِ، فيطوفُ ويسعَى للعمرةِ، ويحلقُ أو يقصرُ (٣)، (وَعَلَيْهِ) أي: على من فاتَه الحجُّ إن لم يكن اشترطَ في ابتداءِ إحرامِه -كما تقدم (٤) - (دَمٌ) (٥)، (وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فِي العَام القَابِلِ) عما فاتَه من الحجِّ (٦)، ولو كان الحج الفائتُ نفلًا (٧)، خلافًا للإقناع (٨)؛ لحديثِ ابن عباس: "مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ وَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" (٩)، وعمومُه شامل للفرضِ والنفلِ، والحجُّ يلزمُ بالشروعِ فيه، بخلافِ سائرِ التطوعاتِ. وإذا حلَّ القارنُ للفوتِ فيلزمُه قضاءُ النسكَينِ -


(١) معناه: أي: كما أنها لا تجزئ عن منذورة. ويحتمل أن معناه: كما أن المنذورة لا تجزئ عن عمرة الإسلام لو فُرض وقوعها قبلها. لكن لا يتأتى ذلك من الحر لما سبق من أنها تنقلب عن عمرة الإسلام. ذكره البهوتي في حاشيته على المنتهى ١/ ٥٦٣.
(٢) حاشية شيخه البهوتي هي على المنتهى، وليس له حاشية على شرحه. ولم أجد ما نقله عنه في حاشية الشيخ على المنتهى ولا في شرحه، ولا في شرح الإقناع.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٤٦٠، شرح الزركشي ١/ ٥٧٩، المحرر ١/ ٢٤٢.
(٤) في نهاية باب محظورات الإحرام.
(٥) يخرجه في سنة القضاء. وإن كان معه هدي نحره ولم يجزئه عن دم الفوات، وعليه في السنة الثانية دم. انظر: المغني ٥/ ٤٢٧، المستوعب ١/ ٦١٤، الإقناع ٢/ ٣٧، مفيد الأنام ٤٤٤.
(٦) انظر: الوجيز ١٥٠، شرح الزركشي ١/ ٥٨٠، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٧) قدَّمه في الهداية ١٢٨، وانظر: المغني ٥/ ٤٢٦، الإنصاف ٤/ ٦٤.
(٨) كذا في الأصل، مع أنه نصَّ في الإقناع على ما ذكره المؤلف من وجوب القضاء ولو في الحج النفل، انظره في: ٢/ ٣٧، فلعلّه أراد المقنع، فإنه قدَّم فيه أنه لا قضاء في النفل. انظره في: ١٣١.
(٩) أخرجه الدارقطني مرفوعًا من حديث ابن عباس (٢٢) من باب المواقيت ٢/ ٢٤١، وضعفه ابن الجوزي لأجل "يحيى بن عيسى" ضعفه يحيى بن معين والنسائي. التحقيق ٢/ ١٥٧، وردَّ ذلك ابن الملقن بأن يحيى من رجال مسلم وهو صدوق لكنه يهِمُ.
وللحديث طريق آخر عن ابن أبي ليلى، لكنه صدوق سيء الحفظ البدر ٦/ ٤٢٣. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١٤٩٦) ١١/ ٢٠٢، وفيه رجل متروك الحديث. قاله ابن الملقن فيما سبق.
ورجح ابن عبد الهادي وقفه على ابن عباس في تنقيح التحقيق ٣/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>