(٢) حاشية شيخه البهوتي هي على المنتهى، وليس له حاشية على شرحه. ولم أجد ما نقله عنه في حاشية الشيخ على المنتهى ولا في شرحه، ولا في شرح الإقناع. (٣) انظر: الكافي ١/ ٤٦٠، شرح الزركشي ١/ ٥٧٩، المحرر ١/ ٢٤٢. (٤) في نهاية باب محظورات الإحرام. (٥) يخرجه في سنة القضاء. وإن كان معه هدي نحره ولم يجزئه عن دم الفوات، وعليه في السنة الثانية دم. انظر: المغني ٥/ ٤٢٧، المستوعب ١/ ٦١٤، الإقناع ٢/ ٣٧، مفيد الأنام ٤٤٤. (٦) انظر: الوجيز ١٥٠، شرح الزركشي ١/ ٥٨٠، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠. (٧) قدَّمه في الهداية ١٢٨، وانظر: المغني ٥/ ٤٢٦، الإنصاف ٤/ ٦٤. (٨) كذا في الأصل، مع أنه نصَّ في الإقناع على ما ذكره المؤلف من وجوب القضاء ولو في الحج النفل، انظره في: ٢/ ٣٧، فلعلّه أراد المقنع، فإنه قدَّم فيه أنه لا قضاء في النفل. انظره في: ١٣١. (٩) أخرجه الدارقطني مرفوعًا من حديث ابن عباس (٢٢) من باب المواقيت ٢/ ٢٤١، وضعفه ابن الجوزي لأجل "يحيى بن عيسى" ضعفه يحيى بن معين والنسائي. التحقيق ٢/ ١٥٧، وردَّ ذلك ابن الملقن بأن يحيى من رجال مسلم وهو صدوق لكنه يهِمُ. وللحديث طريق آخر عن ابن أبي ليلى، لكنه صدوق سيء الحفظ البدر ٦/ ٤٢٣. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١٤٩٦) ١١/ ٢٠٢، وفيه رجل متروك الحديث. قاله ابن الملقن فيما سبق. ورجح ابن عبد الهادي وقفه على ابن عباس في تنقيح التحقيق ٣/ ٥٥٢.