(٢) نص عليها الشيخ البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٥٢٤. وهي مفهومة من كلام الأصحاب في باب الإحرام عن أحوال القارن في القضاء ما بين إفراد وتمتع وقران، فظاهره أنه ليس يتعين القِران عليه في القضاء. وقد تقدمَتْ هذه المسألة في باب الإحرام، بعد ذكر شروط التمتع. وينبه إلى أن مراد من أطلق أن القارن يقضي قارنًا -كما هي عبارة الغاية - أي: أنه يقضي النُّسكين لا أنه يتعين عليه القران. أفاده ابن جاسر في: مفيد الأنام ٤٤٦. (٣) تقدمت هذه المسألة في باب الإحرام. (٤) انظره في: ٣/ ٥١٣. (٥) أي: والحال أنه لم يُصد عن البيت، فإنه يتحلل بأن يفسخَ نية الحج إلى عمرة. فيطوف ويسعى ويحلق. انظر: المبدع ٣/ ٢٧٣. (٦) ولا هديَ عليه أيضًا في هذه الحالة - أعني: حصره عن عرفة دون البيت -. وعبارة الفروع: "تحلل بعمرة مجانًا". انظر: المقنع ١٣٢، المغني ٥/ ١٩٩، المحرر ١/ ٢٤٢، الفروع ٦/ ٨٣. وسيأتي حكم من أُحصِر مطلقًا عند قوله: "ومن أُحصِر عن البيت". (٧) يظهر - والله أعلم - أن هذا سبق قلم من المؤلف، إذ لا يظهر من آية الإحصار وجه دلالة على المسألة، ولم أجد من استدل بها على المسألة. والأقرب: أنه أراد حديث ابن عباس السابق، ولكن ليس من ظاهره، بل من مفهومه، وهو: أنَّ من لم يفته الحج فلا يجب عليه حج من العام القابل. (٨) المباح لغةً: من سعة الشيء وظهوره. واصطلاحًا: هو ما خلا من مدح وذمٍّ لذاته. وقيل: هو كل فعل مأذونٍ فيه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والإذن شرط في المباح؛ لأنه متعلَّقُ الإباحةِ. ويطلق عليه: "الحلال". والإباحة تقتضي التخيير -كما سبق - ولهذا عدَّها من عدَّها من أحكام التكليف، أي: لكونها تختص بالمكلفين. انظر: مقاييس اللغة، مادة: (بوح) ١٤٣، التمهيد ١/ ٦٧، التحجير ٣/ ١٠٢٠، المسودة ٣٢. (٩) زيادة يقتضيها السياق. (١٠) انظر: المغني ٥/ ١٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥١١، كشاف القناع ٢/ ٥٢٨. (١١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٢٤، مفيد الأنام ٤٥٨. (١٢) يعني به: مصنف المنتهى التقي الفتوحي المعروف بابن النجار. انظره في: معونة أولي النهى ٣/ ٥١١. =