(١) انظر: الفروع ٦/ ٨١، الإنصاف ٤/ ٦٧، غاية المنتهى ١/ ٤٢٤. (٢) أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة في ذكر عمرة الحديبية. في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. (٢٧٣١) ٢/ ٩٧٤. (٣) انظر: المغني ٥/ ١٩٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٠٩، الروض المربع ١/ ٥٢٧. (٤) انظر: مختصر الخرقي ٥٧، المقنع ١٣٢، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠. (٥) انظره في: ٢/ ٣٨. (٦) وفي أصل المسألة طريقان: أحدهما: أنها مبنيَّة على الخلاف في الحلق أو التقصير هل هما نسُكٌ؛ وهذه الطريقة جزم بها ابن قدامة، وعليه: فيجب على المحصَر الحلق أو التقصير؛ لأن الصحيح من المذهب أنه نسك. والثاني: أنه لا يجب عليه حلق ولا تقصير، وإن قلْنا بوجوبه في حق غير المحصَر. انظر: الكافي ١/ ٤٦٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٨٢، معونة أولي النهى ٣/ ٥١٠، والأحاديث تدل على أن التحلل بالحلق أو التقصير واجب في حق المحصر، وعليه أكثر الأصحاب. انظر: مفيد الأنام ٤٥٠، حاشية الروض المربع ٤/ ٢١٢. (٧) انظره في: الرعاية الصغرى ١/ ٢٤٩، ونقلها عن الكبرى - وكلاهما لابن حمدان، كما تقدم -: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٧٠، وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٥١٠. (٨) نقله عنه المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ٨٢، والبهوتي في كشاف القناع ٢/ ٥٢٨. (٩) انظره في: ١/ ٢٤٢. والمحرر: هو للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني (ت ٦٢١ هـ) اعتنى فيه بذكر الروايات. وتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها. شرحه الفقيه عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي واعتنى فيه ببيان مقصد الرواية وفقهها ثم الاستدلال عليها. انظر: المدخل ٢٣٢، المدخل المفصل ٢/ ٧٤١. (١٠) نقله عنه المرداوي في الإنصاف ٤/ ٦٩، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٩. =