للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثلاثٍ فأكثرَ (١)، (وَالإِمْنَاءِ) أي: إنزالِ المنيِّ، (بِنَظْرَةٍ) واحدةٍ (٢)، (وَالمُبَاشَرَةِ) دونَ الفرجِ (بِغَيْرِ إِنْزَالِ مَنِيٍّ) (٣)؛ (يُخَيَّرُ) فيهِ المخرِجُ (بَيْنَ ذَبْح شَاةٍ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أثَلامٍ، أَوْ إِطْعَام سِتَةِ مَسَاكِيْنٍ) (٤) (لِكُل مِسْكِينٍ) منهُم (مُدُّ (٥) بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ (٦) مِنْ غَيْرِهِ) (٧)، كتمرٍ، وشعيرٍ، وزبيب، وأقِطٍ (٨)؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ كعبِ بنِ عُجرَةَ: "لَعَلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ"؟ قالَ: نعَم يا رسُولَ اللهِ، فقالَ: "احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثةَ أَيِّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنٍ، أَوِ انْسُكْ شَاةً" متفق عليه (٩). وفي لفظٍ: "أَوْ أَطْعِمْ سِتَةَ مَسَاكِينٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ


(١) انظر في وجوب الكفارة بإزالة ثلاث فأكثر في الشعر والظفر: الهداية ١١١، المقنع ١١٣، الفروع ٥/ ٣٩٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٩.
(٢) بخلاف ما لو استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأنزل، فهذا سيأتي حكمه في القسم الثاني من الفدية. وانظر في هذه المسألة: الكافي ١/ ٤١٨، الفروع ٥/ ٤٦٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢١.
(٣) انظر: المغني ٥/ ١٦٩، المبدع ٣/ ١٨٢، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، الروض المربع ١/ ٤٨٣.
تنبيه: قال المرداوي: "كلُّ استمتاعٍ أوجبَ شاةً فحكمُه حكمُ فديةِ الأذى؛ كالوطءِ في العمرةِ، وبعدَ التحللِ الأولِ، والمباشرةِ مِن غيرِ إنزالٍ". اهـ. وعليه فيحمل من أطلق وجوب الدم في المباشرة دون الفرج أنه على التخيير.
(٤) انظر: عمدة الفقه ٤١، المحرر ١/ ٢٣٨، غاية المنتهى ١/ ٣٨٤.
(٥) المد: مقياس كيل. وهو أصغر المكاييل. وأصله: قدر ما يمدُّ الرجل يديه فيملأ كفيه طعامًا. وهو يساوي ربع الصاع. وهو يعادل: ٥٠٩ غ. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: (مدد) ٢/ ٦٤٣، المقادير الشرعية ١٦٣، ٢٢٧، المكاييل في صدر الإسلام ٣٠.
(٦) الصاع: من المكاييل المشهورة. ويجمع على أَصْوُع، وصيعان. وهو يع أربعة أمداد، أي: خمسة أرطال وثلث بغدادي. وهو يعادل ٢.٠٣٦ كغ. انظر: لسان العرب، مادة: (صوع) ٨/ ٢١٤، المقادير الشرعية ١٦٥، ٢٢٧، المكاييل في صدر الإسلام ٢٨.
(٧) انظر: المقنع ١١٧، شرح الزركشي ١/ ٥٦٩، منتهى الإرادات ١/ ١٨٩.
(٨) الأقِط: ككَتِف، أصل المادة تدل على الخلط والاختلاط. وهو شيء يُتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى ييبس ويجف ويستحجر، قال ابن الأعرابي: وهو من ألبان الغنم خاصة. انظر مادة: (أقط)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨، تاج العروس ١٩/ ١٣٤، مقاييس اللغة ٦٧، المحكم ٦/ ٢٨٨.
(٩) أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (١٨١٤) ٢/ ٦٤٤، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٢٠١) ٢/ ٨٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>