للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَمْرٍ" (١). ولفظةُ "أو" في الآيةِ والخبرِ دالة على وجوبِ الفديةِ على التخييرِ. ومدلولُ الآيَةِ والخبرِ علَى حلقِ الرأسِ، فقيسَ عليهِ تقليمُ الأظفارِ، واللبسِ، والطيب؛ لأنه يحرمُ في الإحرامِ لأجلِ التَّرفهِ، فأشبهَ حلقَ الرأسِ. وغيرُ المعذورِ ثبتَ الحكمُ فيهِ بطريقِ التنبيهِ (٢)، تبعًا له.

النوعُ الثاني: (وَ) هوَ (مِنَ التَّخْيِيرِ: جَزَاءُ الصَّيدِ) (٣). (يُخَيَّرُ فِيهِ) مَن وجبَ عليهِ (بَينَ) ذبحِ (المِثْلِ مِنَ النَّعَم) أيَّ وقتٍ شاءَ، وإعطائِه لفقراءِ الحرمِ (٤). ولا يَجزِي أن يتصدقَ بهِ حيًا (٥). (أَوْ) بينَ (تَقْوِيمِ المِثْلِ) بدراهمَ (٦) (بِمَحَلِّ التَّلَفِ) أي: بالموضعِ الذي تلفَ فيهِ، أو بقربِ موضعِ التلفِ (٧)، (وَيَشْتَرِي بِقِيْمَتِهِ) أي: قيمةِ المثلِ (٨) (طَعَامًا يُجزِئ) إخراجُه (فِي الفِطْرَةِ) والكفارةِ ونحوِه. والمجزئُ: البزُ، والشعيرُ، والتمرُ، والزبيبُ، والأقطُ (٩). ولهُ أن يخرجَ مِن طعامٍ عندَه يملكُه يعدلُ الطعامَ (١٠). ولا يجوزُ أن يتصدقَ بدراهمَ (١١)؛ لأنهُ ليسَ منَ المذكوراتِ في الآيةِ. (فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ


(١) عند الشيخين من حديث عبد الله بن مَعقِل قالَ: "جَلَستُ إِلَى كَعبِ بنِ عُجرَةَ فَسَألتُه عَنِ الفِدْيَةِ .. " أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع (١٨١٦) ٢/ ٦٤٥، ومسلم في الموضع السابق نفسه.
(٢) طريق التنبيه: هو أحد أوجه الاستدلال من فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه ولفظه. ويسمى: "مفهوم الخطاب" أو: "مفهوم الموافقة". وهو: فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق به، بدلالة: سياق الكلام ومقصودِه، أو بمعرفةِ وجودِ المعنى في المسكوت بطريق الأولى. والمسكوت عنه تارة يكون أقل من المنطوق وتارة يكون أعلى منه. انظر: روضة الناظر ٢٦٩، معجم مصطلحات أصول الفقه ١٤٨.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، عمدة الفقه ٤١، الفروع ٥/ ٥٠٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، شرح الزركشي ١/ ٥٧٤، المبدع ٣/ ١٧٣.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الإقناع ١/ ٥٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣.
(٦) في الأصل: "بدارهم"، وهو خطأ. ولعله سبق قلم.
(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٥١٠، غاية المنتهى ١/ ٣٨٤، الروض المربع ١/ ٤٨٦.
(٨) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥.
(٩) بعَينها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، المحرر ١/ ٢٤١، المبدع ٣/ ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥١٠.
(١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٥٧.
(١١) أي: بدل الإطعام. انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الفروع ٥/ ٥٠٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>