(٢) طريق التنبيه: هو أحد أوجه الاستدلال من فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه ولفظه. ويسمى: "مفهوم الخطاب" أو: "مفهوم الموافقة". وهو: فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق به، بدلالة: سياق الكلام ومقصودِه، أو بمعرفةِ وجودِ المعنى في المسكوت بطريق الأولى. والمسكوت عنه تارة يكون أقل من المنطوق وتارة يكون أعلى منه. انظر: روضة الناظر ٢٦٩، معجم مصطلحات أصول الفقه ١٤٨.(٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، عمدة الفقه ٤١، الفروع ٥/ ٥٠٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، شرح الزركشي ١/ ٥٧٤، المبدع ٣/ ١٧٣.(٥) انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الإقناع ١/ ٥٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣.(٦) في الأصل: "بدارهم"، وهو خطأ. ولعله سبق قلم.(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٥١٠، غاية المنتهى ١/ ٣٨٤، الروض المربع ١/ ٤٨٦.(٨) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥.(٩) بعَينها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، المحرر ١/ ٢٤١، المبدع ٣/ ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥١٠.(١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٥٧.(١١) أي: بدل الإطعام. انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الفروع ٥/ ٥٠٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute