للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفَ صَاعِ مِنْ غَيْرِهِ) وهوَ الشعيرُ ونحؤه (١). (أَوْ) بينَ أن (يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا) (٢)؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]. وإن بقيَ دونَ إطعام مسكينٍ، صامَ عنهُ يومًا كاملًا (٣)؛ لأنَّ الصومَ لا يتبعضُ. ولا يجبُ تتابعُ الصومِ (٤). ولا يجوزُ أن يصومَ عن بعضِ الجزاءِ، ويطعمَ عنْ بعضِه (٥)، نصًّا (٦)؛ لأنهُ كفارةٌ واحدةٌ كباقِي الكفاراتِ. وإنْ كانَ الصيدُ ممَّا لا مثلَ لهُ خُيرَ بينَ أن يشتريَ بقيمتِه طعامًا ويطعمَه لمساكينِ الحرمِ، وبينَ أن يصومَ عن كلِّ طعام مسكينٍ يومًا (٧).

(وَ) الـ (ـقِسْمُ) الثاني منَ الفديةِ: ما يجبُ على (التَّرْتِيْبِ). وهوَ ثلاثةُ أنواعٍ (٨): النوعُ الأولُ: (كَدَمِ المتْعَةِ وَالْقِرَانِ)، فيجبُ هديٌ؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقيسَ عليهِ القارنُ -كما تقدمَ (٩) - (وَ) كالدمِ لـ (ـتَرْكِ الوَاجِب) منَ المناسكِ منْ واجباتِ الحجِّ أو العمرةِ (١٠). (وَ) كالدم لـ (ـلإِحْصَارِ) ونحوِه (١١)؛ لقولِه تعالَى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ينحرُه بنيةِ التحللِ مكانَ الإحصارِ. (وَ) كالدمِ لحصولِ


(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، الإنصاف ٣/ ٥١٠.
(٢) إن كان من البرِّ فعن كلِّ مُدٍّ، وإن كان من غيره فعن كل مدَّين؛ لأن صوم اليوم مقابَل بإطعام المسكين، وإطعام المسكين على هذا النحو، فيكون الصيام مثله. انظر: المغني ٥/ ٤١٧، المحرر ١/ ٢٤١، الفروع ٥/ ٥٠٤.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠، الروض المربع ١/ ٤٨٧.
(٤) انظر: الفروع ٥/ ٥٠٤، الإقناع ١/ ٥٩٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٦.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٤١٨، المبدع ٣/ ١٧٤، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥.
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٩٧.
(٧) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٤.
(٨) لم يُشِر المصنف إلا للنوع الأول، وهو: فدية ترك الواجب، ويدخل فيه: دم المتعة والقران، وترك الواجب. وبيان الباقي كالتالي: النوع الثاني: فدية الإحصار. والنوع الثالث: فدية الوطء والمباشرة مع الإنزال. انظر: المقنع ١١٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(٩) تقدم بيان وجوب الهدي على المتمتع والقارن في باب الإحرام، في التتمة بعد ذكر صفة الأنساك الثلاثة.
(١٠) انظر: المحرر ١/ ٢٤٥، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥، الروض المربع ١/ ٤٨٩.
(١١) انظر: عمدة الفقه ٤١، الشرح الكبير ٣/ ٣٣٨، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>