(٢) إن كان من البرِّ فعن كلِّ مُدٍّ، وإن كان من غيره فعن كل مدَّين؛ لأن صوم اليوم مقابَل بإطعام المسكين، وإطعام المسكين على هذا النحو، فيكون الصيام مثله. انظر: المغني ٥/ ٤١٧، المحرر ١/ ٢٤١، الفروع ٥/ ٥٠٤.(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠، الروض المربع ١/ ٤٨٧.(٤) انظر: الفروع ٥/ ٥٠٤، الإقناع ١/ ٥٩٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٦.(٥) انظر: المغني ٥/ ٤١٨، المبدع ٣/ ١٧٤، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥.(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٩٧.(٧) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٤.(٨) لم يُشِر المصنف إلا للنوع الأول، وهو: فدية ترك الواجب، ويدخل فيه: دم المتعة والقران، وترك الواجب. وبيان الباقي كالتالي: النوع الثاني: فدية الإحصار. والنوع الثالث: فدية الوطء والمباشرة مع الإنزال. انظر: المقنع ١١٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.(٩) تقدم بيان وجوب الهدي على المتمتع والقارن في باب الإحرام، في التتمة بعد ذكر صفة الأنساك الثلاثة.(١٠) انظر: المحرر ١/ ٢٤٥، الإنصاف ٣/ ٥٢٣، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥، الروض المربع ١/ ٤٨٩.(١١) انظر: عمدة الفقه ٤١، الشرح الكبير ٣/ ٣٣٨، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute