للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الوَطْءِ، وَنَحْوِهِ) (١)، أي: نحوِ الوطءِ، منَ الإنزالِ بالمباشرةِ دونَ الفرجِ، أو الإنزالِ بالاستمناءِ، أو بتقبيلٍ، أولمسٍ لشهوةٍ، أو تكرارِ نظر (٢).

(فَيَجِبُ عَلى مُتَمَتِّعٍ، وَقَارِنٍ، وَتَارِكِ وَاجِبٍ) مِن مناسكِ الحجِّ عن وقتِه، (دَمٌ) شاةٌ -كما تقدمَ (٣) -. وكذا علَى من أخرَ الهديَ عنْ أيامِ النحرِ لغيرِ عذرٍ دمٌ (٤). (فَإِنْ عَدِمَهُ) أي: الدمَ موضعَه (أَوْ) عدِمَ (ثَمَنَهُ، صَامَ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ فِي الحَجِّ) (٥) قيلَ معناهُ: في أشهرِ الحجِّ (٦). وقيلَ مغناهُ: في وقتِ الحجِّ (٧)؛ لأنهُ لَا بدَّ مِن إضمارٍ؛ لأن الحجَّ أفعالٌ لا يُصامُ فيهَا. (وَالأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا) أي: آخرِ الثلاثةِ أيامٍ (يَومَ عرفةَ) (٨) نصَّ عليه (٩)، فيصومُ يومَ عرفةَ استحبابًا؛ لموضعِ الحاجةِ، فيقدِّمُ الإحرامَ بالحجّ قبلَ يومِ التَّرويةِ (١٠)؛ ليصومَ الثلاثةَ أيامٍ في إحرامِ الحجِّ. ويجوزُ لهُ تقديمُ صوم الثلاثةِ أيامٍ قبلَ إحرامِه بالحجِّ، بعدَ أن يحرمَ بالعمرةِ (١١)؛ لأنَّ إحرامَ العمرةِ أَحدُ إحرامَي التمتعِ، فجازَ الصومُ فيهِ، ولجوازِ تقديمِ الواجبِ على وقتِ وجوبِه إذَا وُجِدَ سببُ الوجوبِ، وسببُ الوجوبِ هنَا: إحرامُه بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ؛ كتقديمِ الكفارةِ على الحنثِ بعدَ اليمينِ.


(١) انظر: المقنع ١١٩، الإقناع ١/ ٥٩٣، الروض المربع ١/ ٤٨٨.
(٢) انظر في لحوق هذه المحظورات بالوطء من حيث الترتيب في الفديه: الكافي ١/ ٤١٨، الفروع ٥/ ٤٦١، المباع ٣/ ١٨١، كشاف القناع ٢/ ٤٥٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥.
(٣) تقدم وجوب الدم على المتمتع والقارن في باب الإحرام، وهو المفهوم من إطلاق الدم أن المراد به شاة، وانظر أيضًا: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٠. وانظر في وجوبها على من ترك واجبًا: انظر: المغني ٥/ ٤٤٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٢، الروض المربع ١/ ٤٨٩.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٣٩٩، الإنصاف ٥/ ٥١٣، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥.
(٥) ولا عبرة بالقدرة عليه في بلده. انظر: المقنع ١١٨، شرح الزركشي ١/ ٥٥٨، الإقناع ١/ ٥٩٢، الروض المربع ١/ ٤٨٧.
(٦) روي ذلك عن مجاهد وطاووس، انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠١، المغني ٥/ ٣٦١، الممتع ٢/ ٣٨٣.
(٧) وهو قول الجمهور. انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠٠، تفسير ابن كثير ١/ ٥٣٨، تفسير القرطبي ٢/ ٣٩٩، شرح الزركشي ١/ ٥٥٩.
(٨) انظر: مختصر الخرقي ٦١، الكافي ١/ ٣٩٨، الفروع ٥/ ٣٥٩.
(٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٢١١.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٤، الإنصاف ٣/ ٥١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٧.
(١١) انظر: المغني ٥/ ٣٦١، المبدع ٣/ ١٧٦، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>