(٢) انظر في لحوق هذه المحظورات بالوطء من حيث الترتيب في الفديه: الكافي ١/ ٤١٨، الفروع ٥/ ٤٦١، المباع ٣/ ١٨١، كشاف القناع ٢/ ٤٥٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥. (٣) تقدم وجوب الدم على المتمتع والقارن في باب الإحرام، وهو المفهوم من إطلاق الدم أن المراد به شاة، وانظر أيضًا: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٠. وانظر في وجوبها على من ترك واجبًا: انظر: المغني ٥/ ٤٤٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٢، الروض المربع ١/ ٤٨٩. (٤) انظر: الكافي ١/ ٣٩٩، الإنصاف ٥/ ٥١٣، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥. (٥) ولا عبرة بالقدرة عليه في بلده. انظر: المقنع ١١٨، شرح الزركشي ١/ ٥٥٨، الإقناع ١/ ٥٩٢، الروض المربع ١/ ٤٨٧. (٦) روي ذلك عن مجاهد وطاووس، انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠١، المغني ٥/ ٣٦١، الممتع ٢/ ٣٨٣. (٧) وهو قول الجمهور. انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠٠، تفسير ابن كثير ١/ ٥٣٨، تفسير القرطبي ٢/ ٣٩٩، شرح الزركشي ١/ ٥٥٩. (٨) انظر: مختصر الخرقي ٦١، الكافي ١/ ٣٩٨، الفروع ٥/ ٣٥٩. (٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٢١١. (١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٤، الإنصاف ٣/ ٥١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٧. (١١) انظر: المغني ٥/ ٣٦١، المبدع ٣/ ١٧٦، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.