للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) (١).

(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي: حرم مكة (٢).

(و) الثاني عشر: الغسل للـ (وقوف بعرف) (٣).

(و) الثالث عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (زيارة) وهو طواف الإفاضة (٤).

(و) الرابع عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (وداع) (٥).

(و) الخامس عشر: الغسل للـ (مبيت بمزدلفة) (٦).

(و) السادس عشر: الغسل لـ (رمي الجمار) (٧).

وهذه الستة كلها أنساك يجتمع لها الناس، فاستحب لها الغسل (٨).

(ويتيمم) استحبابًا (للكل) أي: كل ما يستحب له الغسل (لحاجة) تبيح التيمم؛ كتعذر الماء، أو لمرض، ونحوه (٩) (و) يتيمم أيضًا (لما يسن له الوضوء) من قراءة، وأذان، ونحوه (إن تعذر) الماء، أو استعماله (١٠).


(١) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١٢٤، معونة أولي النهي ١/ ٣٦٣.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، الإنصاف ٢/ ١٢٥، شرح المنتهى ١/ ١٦٦.
(٣) ينظر: المنور ص ١٥٢، الإنصاف ٢/ ١٢٤، كشاف القناع ١/ ٣٥٩.
(٤) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١٢٤، شرح المنتهى ١/ ١٦٧.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، الإنصاف ٢/ ١٢٤، معونة أولي النهي ١/ ٣٦٣.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، الإنصاف ٢/ ١٢٤، كشاف القناع ١/ ٣٥٩.
(٧) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١٢٤، شرح المنتهى ١/ ١٦٧.
(٨) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٣٢: "ولم ينقل عن النبي ، ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال؛ غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك؛ كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له، لا عن النبي ، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة؛ لا مالك، ولا أبو حنيفة، ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل؛ لإزالتها". وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٤٣٢: "الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء؛ لأن النبي وأصحابه لم يغتسلوا لذلك، مع فعلهم لهذه العبادات".
(٩) ينظر: المبدع ١/ ١٩٣، الإنصاف ٢/ ١٢٦، معونة أولي النهي ١/ ٣٦٤.
(١٠) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، الإنصاف ٢/ ١٢٦، كشاف القناع ١/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>