للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم تجب عليه؛ كالعبد، والمسافر إن قصد الصلاة (١).

(ثم) يليه الثاني: الغسل (لـ) ــمن (غَسَّل) الـ (ـــــــميت) (٢) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد (٣).

(ثم) يليه الثالث: الغسل لـ (ـــلعيد) في يومها، لحاضرها (٤)؛ كالجمعة؛ لفعله (٥).

(و) الرابع: الغسل (لـ) ـصلاة (كسوف) (٦).

(و) الخامس: الغسل لصلاة (استسقاء) (٧).

(و) السادس: الغسل لـ (جنون).

(و) السابع: الغسل لـ (إغماء) (٨).

(و) الثامن: الغسل لـ (استحاضة، لكل صلاة) (٩).

(و) التاسع: الغسل لـ (إحرام) حتى حائض، ونفساء (١٠).


= يشهد الجمعة غسل؟ رقم (٨٥٤)، ١/ ٣٠٥، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤)، ٢/ ٥٧٩.
(١) ينظر: المبدع ١/ ١٩٠، الإنصاف ٢/ ١١٧، كشاف القناع ١/ ٣٥٢.
(٢) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١٢٦، معونة أولي النهى ١/ ٣٦١.
(٣) مسند أحمد ٢/ ٤٥٤.
ورواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، رقم (٣١٦١)، ٣/ ٢٠١، والترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، ٣/ ٣١٨، وقال: "حديث حسن"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ٣٧: "وفي الجملة، هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٤٤).
(٤) ينظر: المبدع ١/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ١١٨، شرح المنتهى ١/ ١٦٥.
(٥) كما في حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" أخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، رقم (١٣١٥)، ١/ ٤١٧، وضعفه النووي في المجموع ٥/ ٧، والألباني في الإرواء رقم (١٤٦).
(٦) ينظر: المحرر ١/ ٥٧، الإنصاف ٢/ ١١٩، كشاف القناع ١/ ٣٥٤.
(٧) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١١٩، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٢.
(٨) بقيد: الإفاقة منهما من غير احتلام. ينظر: المحرر ١/ ٥٧، الإنصاف ٢/ ١٢١، المنتهى ١/ ٢٣.
(٩) ينظر: المنور ص ١٥٢، الإنصاف ٢/ ١٢٣، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٣.
(١٠) ينظر: المنور ص ١٥٢، الإنصاف ٢/ ١٢٤، شرح المنتهى ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>