للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمغصوب (١) (غير محترق) فلا يصح بما دق (٢)، من نحو خَزَف (٣)؛ لأنه لا يقع عليه اسم التراب (له) أي: للتراب (غبار يعلق باليد) لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وما لا غبار له، لا يمسح بشيء منه (٤).

فلو ضرب على شيء فيه تراب، له غبار، صح تيممه. فإن خالطه غبار غيره مما لا يصح به التيمم، فكماءٍ خالطه طاهر؛ فإن كانت الغلبة للتراب، جاز التيمم، وإلا، فلا، وإن كان المخالط لا غبار له، صح بالتراب. وكذا حكم التراب المستعمل إذا خالط الطهور، حكم الماء الذي خالط المستعمل (٥).

ولا يصح التيمم بطين (٦)، ولابتراب مقبرة تكرر نبشها (٧)، فإن لم يتكرر، صح التيمم به (٨).

(فإن لم يجد ذلك) أي: التراب الموصوف بالأوصاف المذكورة، أو لعدم تناوله الماء والتراب؛ كحبسه بمحل لا ماء ولا تراب به، أو لقُروح (٩)، أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب، وعمن يطهره بأحدهما، صار فاقد الطهورين، فيـ (ـصلي الفرض فقط) من غير نوافل (على حسب حاله) (١٠).

(ولا يزيد) عادم الماء والتراب (في صلاته على ما يجزئ) فلا يقرأ زائدًا


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٢، كشاف القناع ١/ ٤٠٨.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ٥٨، الإنصاف ٢/ ٢١٦، كشاف القناع ١/ ٤٠٨.
(٣) الخَزَف: ما عُمل من الطين، وشُوي بالنار، فصار فَخَّارًا. ينظر: لسان العرب ٩/ ٦٧، القاموس ص ١٠٣٨، مادة: (خزف).
(٤) ينظر: غاية المطلب ص ٥٧، الإنصاف ٢/ ٢١٤، شرح المنتهى ١/ ١٩١.
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ٢٩٣، الإنصاف ٢/ ٢٢٠، معونة أولي النهي ١/ ٣٨٩.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٧، الإنصاف ٢/ ٢١٨، كشاف القناع ١/ ٤٠٨.
(٧) أي: استخراج من دفن فيها. ينظر: لسان العرب ٦/ ٣٥٠، تاج العروس ١٧/ ٣٩٧، مادة: (نبش).
(٨) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٥٢، الإنصاف ٢/ ٢٢١، كشاف القناع ١/ ٤٠٨.
(٩) القُروح: جمع قَرْحة. وهي الجراحة. وقيل: هي البَثْر إذا ترامى إلى فساد وجرب. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٧، القاموس ص ٣٠١، مادة: (قرح).
(١٠) ينظر: المبدع ١/ ٢١٨، الإنصاف ٢/ ٢١١ شرح المنتهى ١/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>