للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك" متفق عليه (١)، ولحديث عمار (٢) (٣). وحائض ونفساء انقطع دمهما، كجنب.

(و) يصح التيمم أيضًا (للنجاسة على البدن) قال الإمام: "هو بمنزلة الجنب" (٤). لكن يكون (بعد تخفيفها) أي: النجاسة بقدر (ما أمكن) من تخفيفها؛ بمسح رطبةٍ، أو حك يابسةٍ، ويصلي، ولا إعادة عليه (فإن تيمم لها) أي: للنجاسة (قبل تخفيفها، لم يصح) التيمم (٥).

والشرط (الثامن: أن يكون) التيمم (بتراب) فلا يصح بغير تراب؛ كنورة، وجِصّ (٦)، ونحت حجارة، ورَمْل (٧)، ونحوه (٨) (طهور) فلا يصح بمستعمل، وهو ما يتناثر من المتيمم في طهارة، ولا بتراب نجس (٩) (مباح) فلا يصح


= وغزا مع الرسول عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وبعثه عمر إلى البصرة؛ ليفقه أهلها، وسكن البصرة، ومات بها سنة اثنتين وخمسين. ينظر: الاستيعاب ١/ ١٢٠٨، أسد الغابة ٤/ ٢٩٩.
(١) صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم (٣٣٧)، ١/ ١٣١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٦٨٢)، ١/ ٤٥٧.
(٢) هو: أبو اليقظان، عمار بن ياسر بن عامر العنسي ، كان من السابقين الأولين هو وأبواه، وكانوا ممن يعذب في الله، واختلف في هجرته إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها، ثم استعمله عمر على الكوفة. قتل مع على بصفين سنة سبع وثلاثين، وله ثلاث وتسعون سنة. ينظر: أسد الغابة ٤/ ١٣٩، الإصابة ٤/ ٥٧٥.
(٣) ولفظه: قال: "بعثني رسول الله- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا؛ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٠)، ١/ ١٣٣، ومسلم، كتاب الحيض، رقم (٣٦٨)، ١/ ٢٨٠.
(٤) مسائل عبد الله ١/ ١٤٣.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٤٣، الإنصاف ٢/ ٢٠٧، شرح المنتهى ١/ ١٨٩.
(٦) الجِصّ، ويسمى الجبس: من مواد البناء، وهو خام من كبريتات الكالسيوم المهدرتة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٠٥، مادة: (جبس).
(٧) الرَمْل: فتات الصخر. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٧٤، مادة: (رمل).
(٨) ينظر: التذكرة ص ٣٧، الإنصاف ٢/ ٢١٤، شرح المنتهى ١/ ١٩١.
(٩) ينظر: الوجيز ص ٥٧، الإنصاف ٢/ ٢١٦، معونة أولي النهى ١/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>