(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٥٠، الإقناع ٢/ ٢٣٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٩. (٣) هذا تفريع على مسألة إذا قبض المكيل ونحوه جزافًا ولم يعلم المشتري كيله بنفسه، فهنا إذا أخبره البائع بكيله فصدَّقه المشتري برئ البائع بمعنى: أنه لا يقبل من المشتري دعوى النقص في الكيل، ويجب عليه أن يعيد الكيل ليصح القبض. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨، غاية المنتهى ٢/ ٥١. (٤) انظر: المغني ٦/ ٢٠٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٨١، كشاف القناع ٣/ ٢٤٢. (٥) أما إذا كان المقبوض بحاله لم يذهب منه شيء، اعتبر بالكيل. انظر: المستوعب ٢/ ٥٣، الإقناع ٢/ ٢٣٥. (٦) انظر: الفروع ٦/ ٢٧٨، الإنصاف ٤/ ٤٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٠. (٧) أي: قبل قبضه. انظر: المستوعب ٢/ ٥٦، المغني ٦/ ١٩١، الفروع ٦/ ٢٧٩، التوضيح ٢/ ٦٢٦. (٨) انظر: الهداية ١٦٤، الشرح الكبير ٤/ ١١٦، المبدع ٤/ ١١٨. (٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، المحرر ١/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦. (١٠) اختاره في المغني ٦/ ١٨٤، وقال: "لأنه إن رضيه معيبًا، فكأنه اشترى معيبًا وهو عالم بعيبه". وجزم به في المنتهى ١/ ٢٦٦، ولم يرتضه البهوتي في حاشيته على المنتهى ٢/ ٦٧١، وأومأ إلى ذلك في شرحه على المنتهى ٢/ ٥٨، وعلى الإقناع ٣/ ٢٤٣، وألحقه بالمبيع يظهر عيبه عند المشتري فيخيَّر فيه بين الإمساك مع الأرش أو الرد بجميع الثمن. وهو قول الشيخ مرعي الكرمي من قبله في الغاية ٢/ ٤٩. ويؤيده: أنه أثبت له المطالبة بالأرش فيما لو تعيَّب=