للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يصحَّ (١). ولا يصحُّ قبضُ مكيلٍ موزونًا، أو معدودًا، أو عكسَ ذلكَ (٢). وإن قبضَه مصدِّقًا لبائعِه بكيلِه ونحوِه، برئَ البائعُ منْ عهدتِه، ولا يتصرفُ مشترٍ فيهِ قبلَ اعتبارِه (٣)؛ لفسادِ القبضِ. وإن لم يصدِّقِ البائعَ المشتري فيمَا كالَه، قُبِلَ قولُ المشتري في قدرِه (٤)، إن كانَ المبيعُ مفقودًا أو بعضُه، أو اختلفَا في بقائِه على حالِه (٥). ويصحُّ عتقُ رقيقٍ مبيعٍ بِعَدٍّ من جملةِ عبيدٍ قبلَ قبضِه (٦)؛ لقوتِه وسرايتِه. ويصحُّ جعلُ المبيعِ مهرًا، وأن يوصِي به، وأن يخلعَ عليهِ (٧)؛ لاغتفارِ الغررِ فيهَا.

(وَإِنْ تَلِفَ) المبيعُ الذي بكيلٍ ونحوِه (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ)، وكانَ ذلكَ (قَبْلَ) أنْ يَـ (ــقْبِضَهُ) المشتري (انْفَسَخَ الْعَقْدُ)، وضاعَ على البائع (٨)؛ لأنهُ منْ ضمانِه. ويخيرُ المشتري إنْ بقيَ منه شيءٌ بينَ أخذِه بقسطِه، وبينَ ردِّهِ (٩)، كمَا لو تعيبَ المبيعُ عندَ بائعٍ قبلَ قبضِه بلا فعلِ آدميٍّ. وإنْ كانَ المتبقي معيبًا وأخذَه، فلا أرشَ لهُ فيهِ؛ لقبولِه ذلكَ (١٠). وإنْ تلفَ (أَوْ) تعيبَ (بِفْعِلِ بَائِعٍ، أَوْ) بفعلِ (أَجْنَبِيٍّ) قبلَ


(١) أو علمه البائع ولم يعلمه المشتري بنفسه لا بإخبار البائع. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٤٢.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٥٠، الإقناع ٢/ ٢٣٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٩.
(٣) هذا تفريع على مسألة إذا قبض المكيل ونحوه جزافًا ولم يعلم المشتري كيله بنفسه، فهنا إذا أخبره البائع بكيله فصدَّقه المشتري برئ البائع بمعنى: أنه لا يقبل من المشتري دعوى النقص في الكيل، ويجب عليه أن يعيد الكيل ليصح القبض. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨، غاية المنتهى ٢/ ٥١.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٠٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٨١، كشاف القناع ٣/ ٢٤٢.
(٥) أما إذا كان المقبوض بحاله لم يذهب منه شيء، اعتبر بالكيل. انظر: المستوعب ٢/ ٥٣، الإقناع ٢/ ٢٣٥.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢٧٨، الإنصاف ٤/ ٤٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٠.
(٧) أي: قبل قبضه. انظر: المستوعب ٢/ ٥٦، المغني ٦/ ١٩١، الفروع ٦/ ٢٧٩، التوضيح ٢/ ٦٢٦.
(٨) انظر: الهداية ١٦٤، الشرح الكبير ٤/ ١١٦، المبدع ٤/ ١١٨.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، المحرر ١/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.
(١٠) اختاره في المغني ٦/ ١٨٤، وقال: "لأنه إن رضيه معيبًا، فكأنه اشترى معيبًا وهو عالم بعيبه". وجزم به في المنتهى ١/ ٢٦٦، ولم يرتضه البهوتي في حاشيته على المنتهى ٢/ ٦٧١، وأومأ إلى ذلك في شرحه على المنتهى ٢/ ٥٨، وعلى الإقناع ٣/ ٢٤٣، وألحقه بالمبيع يظهر عيبه عند المشتري فيخيَّر فيه بين الإمساك مع الأرش أو الرد بجميع الثمن. وهو قول الشيخ مرعي الكرمي من قبله في الغاية ٢/ ٤٩. ويؤيده: أنه أثبت له المطالبة بالأرش فيما لو تعيَّب=

<<  <  ج: ص:  >  >>