(١) انظر: المقنع ١٦٥، الوجيز ١٨٣. وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٧٢، وجزم به في التنقيح المشبع ١٣١، والإقناع ٢/ ٢٣٢.(٢) ستأتي هذه المسألة في باب السلم.(٣) أي: مع يمينه. انظر: الهداية ١٧٩، المقنع ١٦٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥.(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٦٢٤، الإقناع ٢/ ٢٣٣، غاية المنتهى ٢/ ٤٨.(٥) كذا في الأصل، والصواب: (غائبًا)؛ لأنه خبر كان.وهذه المسألة هي في حال الاختلاف في تسليم المبيع والثمن إذا كان الثمن دَينًا - أي: في الذمة -. وقوله: "غائبًا": هو احترازٌ عن كونهما - أي: المبيع والثمن - حاضرَين في المجلس، فإنه يجبر البائع على التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. انظر: الكافي ٢/ ١٠٧، الوجيز ١٨٣، المبدع ٤/ ١١٥.(٦) انظر: التنقيح المشبع ١٣٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، الروض المربع ٢/ ٩٩.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٥٨، المقنع ١٦٦، الفروع ٦/ ٢٧٦.(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١١٤، الوجيز ١٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٧.(٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٢٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٤٧.(١٠) إن وجده، وإلا باع المبيع ووفى ثمنه منه. انظر: المغني ٦/ ٢٨٨، غاية المنتهى ٢/ ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٢٤٠.(١١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٧.(١٢) انظره في: ٤/ ٤٥٩. والمذهب: الأول، كما هو مفهوم عبارة التنقيح والمنتهى ١/ ٢٦٥، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute