للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أجلٍ، أو في رهنٍ، أو في قدرِهمَا، أو في ضمينٍ، فقولُ منكرِه (١). والأجلُ المذكورُ في غيرِ أجلِ السلمِ؛ لأن في السلمِ القولَ قولُ مسلَمِ إليهِ (٢). وإن اختلفَا في قدرِ مبيعٍ، فقالَ مشترٍ: بعتَنِي هذَينِ، فقالَ: بعتُكَ هذَاَ، فقولُ بائعٍ (٣). وكذا إجارةٌ (٤).

وإن كانَ المبيعُ أو الثمنُ أو بعضُهما الحالَّينِ غائب (٥) عنِ المجلسِ (دونَ مسافةِ قصرٍ)، حجرَ الحاكمُ عليهِ حتى يحضرَ، ولا فسخَ (٦). وإن كانَ محلُّهُ مسافةُ قصرٍ أو أكثرُ (٧)، أو أن المشترِي معسرٌ في جميعِه، أو بعضِه، فلبائع الفسخُ في الحال، وأخذُ المبيعِ (٨). وإنْ كانَ موسِرًا مماطلًا فلا فسخَ (٩). وإن هربَ وهوَ موسرٌ، قضاهُ حاكمٌ من مالِه (١٠). وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: "إذَا كَانَ المشتَرِي موسِرًا مُماطِلًا، فلِلْبَائعِ الفسخُ" (١١). قالَ في "الإنصافِ": "وهوَ الصَّوابُ" (١٢). وكلُّ ما


= وردَّ ما ذكره في الغاية من إلحاقه بالاختلاف في صفة الثمن، وألحقه بالاختلاف في قدر الثمن. وانظر المسألة في الغاية ٢/ ٤٨.
(١) انظر: المقنع ١٦٥، الوجيز ١٨٣. وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٧٢، وجزم به في التنقيح المشبع ١٣١، والإقناع ٢/ ٢٣٢.
(٢) ستأتي هذه المسألة في باب السلم.
(٣) أي: مع يمينه. انظر: الهداية ١٧٩، المقنع ١٦٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥.
(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٦٢٤، الإقناع ٢/ ٢٣٣، غاية المنتهى ٢/ ٤٨.
(٥) كذا في الأصل، والصواب: (غائبًا)؛ لأنه خبر كان.
وهذه المسألة هي في حال الاختلاف في تسليم المبيع والثمن إذا كان الثمن دَينًا - أي: في الذمة -. وقوله: "غائبًا": هو احترازٌ عن كونهما - أي: المبيع والثمن - حاضرَين في المجلس، فإنه يجبر البائع على التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. انظر: الكافي ٢/ ١٠٧، الوجيز ١٨٣، المبدع ٤/ ١١٥.
(٦) انظر: التنقيح المشبع ١٣٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، الروض المربع ٢/ ٩٩.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٥٨، المقنع ١٦٦، الفروع ٦/ ٢٧٦.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١١٤، الوجيز ١٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٧.
(٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٢٣٤، غاية المنتهى ٢/ ٤٧.
(١٠) إن وجده، وإلا باع المبيع ووفى ثمنه منه. انظر: المغني ٦/ ٢٨٨، غاية المنتهى ٢/ ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٢٤٠.
(١١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٧.
(١٢) انظره في: ٤/ ٤٥٩. والمذهب: الأول، كما هو مفهوم عبارة التنقيح والمنتهى ١/ ٢٦٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>