للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علمَ الثمنَ، وإلا فعلى نفي العلمِ (١). ثم إن رضيَ أحدُهما بقولِ الآخر، أو نكلَ أحدُهما وحلفَ الآخرُ، مضَى البيعُ، وصحَّ (٢). (وَ) إلا بأنْ لمْ يرضَ أحدُهما بقولِ الآخرِ (يَتَفَاسَخَانِ) البيعَ، ولوْ بلا حاكمٍ (٣). ولا ينفسخُ العقدُ بنفسِ التحالفِ؛ لصحتِه، بلْ لا بُدَّ منَ التفاسخِ (٤). وينفسخُ العقدُ بفسخِ أحدِهما (٥). وكذَا إجارةٌ في اختلافِ المؤجِّر والمستأجرِ أو ورثتِهما، أو ورثةِ أحدِهما في قدرِ الأجرةِ (٦)، ثمَّ بعدَ التحالفِ والفسخِ؛ فإن مضَتْ مدةُ الإجارةِ (فيرجعُ المستأجرُ) في أجرةِ المثل، وإن كانتْ في أثناءِ المدةِ فيرجعُ فيما مضَى (٧). ويحلفُ بائعٌ فقط بعدَ قبضِ ثمنٍ وفسخِ عقدٍ، بتقايلٍ، أو ردّ معيبٍ، ونحوِه (٨).

تتمةٌ: إن اختلفَا في صفةِ ثمنٍ، أُخذَ بنقدِ البلدِ إن كانَ نقدًا واحدًا بالبلدِ (٩)، ثم بالغالبِ رواجًا إن تعددَ النقدُ (١٠). فإنِ استوَت رواجًا، فالوسطُ (١١)؛ تسويةً بينَ حقِّهما. وإن اختلفَا في جنسِ الثمنِ - كدعوَى أحدِهما بنقدٍ والآخرِ بعرضٍ، أو أحدِهما بذهب والآخرِ بفضةٍ -، قالَ شيخُنا فِي شرحِه على "الإقناع": "فالظاهِرُ أنهُما يتحَالفَانِ؛ لأنهُما اختلفَا في الثمنِ على وجهٍ لا يترجحُ قولُ أحدِهمَا، فوجبَ التحالفُ، كما لو اختلفَا في القدرِ" (١٢). وإن اختلفَا في شرطٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، أو


(١) انظر: غاية المنتهى ٢/ ٤٦، كشاف القناع ٣/ ٢٣٨، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٦٧. لأن القاعدة في الأيمان أنها تكون على البتّ، إلا ما كان على نفي فعل الغير فتكون على نفي العلم. ذكره في الشرح ١٢/ ١٤٠، والإنصاف ١٢/ ١١٧.
(٢) انظر: المقنع ١٦٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٦، الوجيز ١٨٣، التوضيح ٢/ ٦٢٣.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٤٣، المغني ٦/ ٢٨٠، الإقناع ٢/ ٢٣١.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٩، المبدع ٤/ ١١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥.
(٥) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٦١، كشاف القناع ٢/ ٢٣٧.
(٦) انظر: الهداية ١٧٨، الوجيز ١٨٣، الروض المربع ٢/ ٩٦.
(٧) أي: بالقسط من أجرة المثل. انظر: التنقيح المشبع ١٣١، غاية المنتهى ٢/ ٤٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١١١، الإقناع ٢/ ٢٣١، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥.
(٩) انظر: الهداية ١٧٨، الكافي ٢/ ١٠٥، الوجيز ١٨٣.
(١٠) قدمه في الفروع ٦/ ٢٦٩، وانظر: المحرر ١/ ٣٣٢، التوضيح ٢/ ٦٢٣.
(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٦، المبدع ٤/ ١١٣، الإنصاف ٤/ ٤٥٤.
(١٢) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٣٢٨. ووافقه شارح الغاية الرحيباني في مطالبه ٣/ ١٣٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>