(١) بين فسخ البيع، وبين إمساكه بما اشتراه على وجهه الصحيح. انظر: المستوعب ٢/ ١٣٧، الوجيز ١٨٢، الإقناع ٢/ ٢٢٧.(٢) انظر: الهداية ١٧٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٤، المحرر ١/ ٣٣١.(٣) أي: لا يلزمه الإخبار بما جرى بعد لزوم العقد وانقضاء مدة الخيار. انظر: المقنع ١٦٤، الوجيز ١٨٢، الفروع ٦/ ٢٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٤.(٤) فلا يقل: تحصَّل عليَّ بكذا. انظر: الكافي ٢/ ٩٥، التنقيح المشبع ١٣١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥٨.(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٤، الإقناع ٢/ ٢٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٤.(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٦، المغني ٦/ ٢٧٢، الوجيز ١٨٢، غاية المنتهى ٢/ ٤٥.(٧) كما تقدم في كل مسألة. وانظر فيها مجتمعة: الكافي ٢/ ٩٨.(٨) انظر: المقنع ١٦٥، التوضيح ٢/ ٦٢٣، الروض المربع ٢/ ٩٥.(٩) انظر: الكافي ٢/ ١٠٢، الفروع ٦/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٠.(١٠) انظر: الهداية ١٧٧، المستوعب ٢/ ١٤٣، المحرر ١/ ٣٢١، المبدع ٤/ ١١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute