(٢) ولا خيار له. قدمه في الهداية ١٧٧، والمستوعب ٢/ ١٣٧، وصححه في الإنصاف ٤/ ٤٣٩، وأقره في التنقيح ١٣١، وجزم به في المنتهى ١/ ٢٦٣، وقال في الفروع: "اختاره الأكثر" ٦/ ٢٥٩. (٣) أي: إذا لم يبيِّن البائع ذلك للمشتري. ولا خيار له أيضًا. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٥، المحرر ١/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ٢٢٦. (٤) انظر: المغني ٦/ ٢٧٥، التوضيح ٢/ ٦٢١، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٣. قال في الإنصاف: وهو المذهب. ٤/ ٤٤٠، ونصره البهوتي في كشاف القناع ٣/ ٢٣٢. (٥) ويقبل قوله بغير يمين. انظر: التنقيح المشبع ١٣١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٤٤. (٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٤٠، الإقناع ٢/ ٢٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٣. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٧، المقنع ١٦٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٥. (٨) يعني: بثمنٍ غالٍ في الحالين. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٤٣، التوضيح ٢/ ٦٢١، كشاف القناع ٣/ ٢٣٣. (٩) هذا إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء؛ كالثياب ونحوها. فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسمُ عليها الثمن بالأجزاء؛ كالبر والشعير ونحوهما فإنه يجوز بيع بعضِه مرابحة بلا نزاع. انظر: الكافي ٢/ ٩٦، الوجيز ١٨٢، الإنصاف ٤/ ٤٤١، التنقيح المشبع ١٣١. (١٠) كذا في الأصل، والصواب: أرشًا؛ لأنه مفعول به. (١١) أي: ما يؤخذ في العبد من أرش عيب ظهر فيه، أو جُنيَ عليه فأخذ فيه أرش جناية وجب =