للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المالِ، أو بانَ مؤجلًا، حطَّ المشتري الزائدَ، ويحطُّ قسطَ المرابحةِ في المرابحةِ (١)؛ لأنهُ تابعٌ له، وينقصُهُ الزائدَ في مواضعةٍ تبعًا له (٢)، ويثبتُ للمشتري الأجلَ في المؤجلِ (٣). وإن ادعَى بائعٌ غلطًا فِي إخبارٍ برأسِ مالٍ كأنْ قالَ: رأسُ مالِي عشرةٌ، فبعدَ العقدِ قالَ: غلطْتُ، وإنما رأسُ مالِي خمسةَ عشرَ، فلا يقبلُ إلَّا ببينةٍ (٤). فلو ادَّعَى بائعٌ علمَ مشترٍ بذلكَ لم يحلفْ مشترٍ (٥). وإن باعَ بائعٌ أشياءً بدونِ ثمنِها، لزمَ، ولا خيارَ لهُ (٦).

وإن باعَ بائعٌ ما اشترَاهُ ممَّنْ تردُّ شهادتُه لهُ -كأبِيهِ ونحوِه-، أو زوجتِه، أو ممن حبَاهُ بأكثرَ من ثمنِه، أو مؤجلًا (٧)، أو لرغبةٍ تخصُّه -كأنِ اشترَى مرضعةً، أو دارًا بجوارِه، ونحوِه-، أو اشترَاه زمنَ موسمِه (٨)، أو باعَ بعضَه (٩)، أو أخذَ أرش (١٠)، أو أخذَ جنايةً، لزمَه أن يبينَ للمشتري ذلكَ (١١). وإلَّا -إن كتمَ-


(١) فلو باعه سلعةً بمائة وربح عشرة، ثم ظهر أنه اشتراها بتسعين، رجع المشتري على البائع بالزيادة -وهي العشرة-، ورجع بقسط الربح من رأس المال -أي: العشرة من المائة-، وهو درهم، فيبقى على المشتري بتسعٍ وتسعينَ. ذكره في الشرح ٤/ ١٠٢.
(٢) ولا خيار له. قدمه في الهداية ١٧٧، والمستوعب ٢/ ١٣٧، وصححه في الإنصاف ٤/ ٤٣٩، وأقره في التنقيح ١٣١، وجزم به في المنتهى ١/ ٢٦٣، وقال في الفروع: "اختاره الأكثر" ٦/ ٢٥٩.
(٣) أي: إذا لم يبيِّن البائع ذلك للمشتري. ولا خيار له أيضًا. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٥، المحرر ١/ ٣٣٠، الإقناع ٢/ ٢٢٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٧٥، التوضيح ٢/ ٦٢١، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٣. قال في الإنصاف: وهو المذهب. ٤/ ٤٤٠، ونصره البهوتي في كشاف القناع ٣/ ٢٣٢.
(٥) ويقبل قوله بغير يمين. انظر: التنقيح المشبع ١٣١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٤٤.
(٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٤٠، الإقناع ٢/ ٢٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٣.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٧، المقنع ١٦٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٥.
(٨) يعني: بثمنٍ غالٍ في الحالين. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٤٣، التوضيح ٢/ ٦٢١، كشاف القناع ٣/ ٢٣٣.
(٩) هذا إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء؛ كالثياب ونحوها. فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسمُ عليها الثمن بالأجزاء؛ كالبر والشعير ونحوهما فإنه يجوز بيع بعضِه مرابحة بلا نزاع. انظر: الكافي ٢/ ٩٦، الوجيز ١٨٢، الإنصاف ٤/ ٤٤١، التنقيح المشبع ١٣١.
(١٠) كذا في الأصل، والصواب: أرشًا؛ لأنه مفعول به.
(١١) أي: ما يؤخذ في العبد من أرش عيب ظهر فيه، أو جُنيَ عليه فأخذ فيه أرش جناية وجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>