(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الوجيز ١٩٧، الإنصاف ٥/ ١٥٦. (٣) ويأخذ منه وفاءَ الدينِ الحالِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٣، الكافي ٢/ ١٤٥، غاية المنتهى ٢/ ٩١. (٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٥، التوضيح ٢/ ٦٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨. (٥) انظر: الكافي ٢/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ١٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٧. (٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨. (٧) انظره في: ٦/ ٣٦٩. (٨) الصحيح: أن القاضي أبا يعلى خالف في هذه المسألة - كما صرح بذلك البهوتي في كشافه ٣/ ٣٣٨ - وذهب إلى أنه لا يبطل الرهن، بل يكون ثمنه رهنًا. نقله عنه تلميذه أبو الخطاب في الهداية ١٨٧، ونقله عنه في الإنصاف ٥/ ١٥٧. وقدَّمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥. والمذهب: ما قدمه المصنف، أن الرهن يبطل بالبيع، ولا يكون الثمن رهنا مكانه. جزم به في المنتهى ١/ ٢٢٨، تبعًا للتنقيح ١٤٣، ووافقه في الغاية ٢/ ٩١. (٩) انظره في: ٢/ ١٤٥. (١٠) قال في المغني: "وإن أذن له قبل حلوله مطلقًا، فباعه، بطل الرهن، ولم يكن عليه عوضه؛ لأنه أذنه له فيما ينافي حقه، فأشبه ما لو أذن في عتقه". انظره في: ٦/ ٥٣٠. (١١) قال في الإقناع: "وبدونهما - أي: حلول الدين، أو شرط ثمنه رهنًا - يبطل البيع". انظره في: ٢/ ٣٢٣.