للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رطل، وما وافقه (١).

وقد نقل الوسق والصاع من الكيل إلى الوزن؛ لتحفظ (٢). والمكيل مختلف؛ ما بين ثقيل، وخفيف، ومتوسط، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًا (٣). قال في "الفروع": "ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي بالحنطة، أي: بالرزين (٤) من الحنطة" (٥). وإن كان غير المتوسط، الذي لا يبلغ الوزن؛ لخفته أو ثقله، اعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن (٦). ونصاب الأرز -الشعير- (٧) والعلس- بفتح العين المهملة، وسكون اللام-، نوع من الحنطة (٨)، إذا ادخرا في قشرهما عادة لحفظهما، عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف، وإن زاد أو نقص، فبحسابه (٩).

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكًا للنصاب وقت وجوبها) (١٠) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها) (١١) [وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها، وهو وقت الخرص … ] (١٢).


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٢، التنقيح ص ١٤٤، كشاف القناع ٤/ ٤٠٠.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٧٧، الإنصاف ٦/ ٥١٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٤.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٣، التنقيح ص ١٤٥.
(٤) الرزين: الثقيل. ينظر: المحكم ٩/ ٢٦، لسان العرب ١٣/ ١٧٩، مادة: (رزن).
(٥) الفروع ٤/ ٧٨.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٣، الإنصاف ٦/ ٥١٤، كشاف القناع ٤/ ٤٠٢.
(٧) كذا في الأصل. والمسألة خاصة بنصاب الأرز والعلس.
(٨) ينظر: مختار الصحاح ص ١٨٩، المصباح المنير ٢/ ٤٢٥، مادة: (علس). وفيهما أن الكلمة بفتح العين واللام.
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٥٠، الإنصاف ٦/ ٥١٢، كشاف القناع ٤/ ٤٠٣.
(١٠) ينظر: الممتع ١/ ٧١٥، التنقيح ص ١٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٥.
(١١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٦٢، الإنصاف ٦/ ٥٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٥.
(١٢) هذا آخر ما تبين من هذا اللحق، ويغلب على الظن أن بقيته: "فتعلق وجوبها به"، حيث ظهر ما يلي: "فتـ … وجـ … ".
وفي شرح المنتهى ٢/ ٢٣٥: "ووقت وجوبها في ثمرة إذا ابدا صلاحها، أي: بطيب أكلها، وظهور نضجها؛ لأنه وقت الخرص المأمور به؛ لحفظ الزكاة، ومعرفة قدرها، فدل على تعلق وجوبها به".

<<  <  ج: ص:  >  >>