للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عجز عنه لـ (ـمرض لا يرجى زواله، أفطر) إجماعًا (١) (وأطعم عن كل يوم) أفطره (مسكينًا) (٢) لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]: "ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" رواه البخاري (٣)، وعن ابن أبي ليلى (٤): حدثنا أصحابنا، أن رسول الله قال: فذكره، وألحق به من لا يرجى برؤ مرضه (٥).

طعامًا يجزئ في كفارة (مد بر، أو نصف صاع من غيره) كشعير، وتمر، وأقط، ونحوه، ولا يسقط، بل يطعم متى قدر عليه (٦).

وإن أفطر المسافر الكبير العاجز عن الصوم، أو المريض الذي لا يُرجى بُرْؤ مرضه، فلا فدية عليه؛ لأنه أفطر بعذر معتاد (٧)، ولا قضاء عليه (٨)؛ لعجزه عنه. ويُعَايى بها (٩).


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٧١٤.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢١، الإنصاف ٧/ ٣٦٤، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧٥.
(٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، رقم (٤٢٣٥)، ٤/ ١٦٣٨.
(٤) هو: أبو عيسى، عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري الكوفي ، ولد في أثناء خلافة عمر بالمدينة، وروى عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، وطائفة . قتل، وقيل: غرق سنة اثنتين، أو ثلاث وثمانين. ينظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٥٨، طبقات الحفاظ ص ٢٦.
(٥) ولفظه: وحدثنا أصحابنا "أن رسول الله لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أُنزل رمضان، وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدًا، فكان من لم يصم أطعم مسكينًا، فنزلت هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فكانت الرخصة للمريض، والمسافر، فأمروا بالصيام" أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟ رقم (٥٠٦)، ١/ ١٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٥٢٣).
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، الإنصاف ٧/ ٣٦٦ و ٤٧٤، كشاف القناع ٥/ ٢٢١.
- تنبيه: من قوله: (طعامًا) إلى: (متى قدر عليه) لحق مختوم بـ (صح)، وعلامة اللحق بعد قوله: (ويُعَايى بها). وقدمته؛ كي يكتمل تقرير المسألة.
(٧) في الأصل: (متعاد)، وهو سبق قلم.
(٨) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٦٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٩.
(٩) (بها) مكررة في الأصل.
والمعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له؛ كالتعمية، والألغاز. ينظر: تاج العروس ٣٩/ ١٣٦، مادة: (عيي). =

<<  <  ج: ص:  >  >>