للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وشرط صحته) أي: صحة الصوم (١) (ستة) أشياء: أحدها: (الإسلام) فلا يصح الصـ (ـو) م من كافر. الثاني: (انقطاع دم الحيض. و) الثالث: انقطاع دم (النفاس) (٢).

(الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز) من ذكر، أو أنثى (المطيق للصوم، أمره به) أي: بالصوم (وضربه عليه) أي: على الصوم إن امتنع (لـ) أجل أن (يعتاده) (٣).

(الخامس: العقل) فلا يصح من مجنون (لكن لو نوى ليلًا، ثم جُنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار) لأن الصوم الإمساك مع النية (٤)؛ لحديث: "كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي" (٥)، فأضاف الترك إليه، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، والنية (و) حدها لا تجزئ، فإن (أفاق) أي: المجنون، أو المغمى عليه جزءًا (منه) أي: من النهار، من أي وقت كان، ولو (قليلًا، صح) الصوم، حيث تقدمت النية ليلًا (٦). ويصح صوم من نام جميع النهار (٧). ويقضي المغمى عليه، لا المجنون (٨).


= وينبه الفقهاء في كتبهم على مسائل المعاياة، وللحنابلة في هذا الباب كتاب مفرد؛ وهو: "حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، لأبي بكر بن زيد الجراعي.
(١) تقدم بيان شروط وجوب الصوم، وهنا شروط صحته. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة: أن شرط الوجوب من خطاب الوضع؛ كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة من خطاب التكليف؛ كالوضوء للصلاة. ينظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص ٦٢.
(٢) ينظر: بلغة الساغب ص ١٣١، مختصر الإفادات ص ٢٢٠.
(٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٣٨١، التنقيح ص ١٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧٥.
(٤) فالإمساك، والنية: ركنا الصوم. ينظر: بلغة الساغب ص ١٢٩.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ رقم (٧٠٥٤)، ٦/ ٢٧٢٣، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٥١)، ٢/ ٨٠٧.
(٦) ينظر: المبدع ٣/ ١٧، الإنصاف ٧/ ٣٨٧، الروض المربع ٤/ ٢٩٦.
(٧) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٤، الإقناع ١/ ٤٩٣، المنتهى ١/ ١٥٨.
(٨) ينظر: بلغة الساغب ص ١٣١، الإنصاف ٧/ ٣٨٨، الروض المربع ٤/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>