(٢) هذا آخر ما ظهر. وقد نقله عنه في فتح وهاب المآرب ١/ ٥٧٣ مع إيضاح، فقال: "لو صاموا بنية من الليل، فبلغ الصغير، وزال عذر المريض والمسافر، فلا قضاء عليهم". ينظر: الهداية ص ١٥٥، الإنصاف ٧/ ٣٥٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٤١. (٣) ينظر: الممتع ٢/ ٢٠، الإنصاف ٧/ ٣٩٠، كشاف القناع ٥/ ٢٣٦. (٤) هو من حديث أم المؤمنين حفصة ﵂. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم (٢٤٥٤)، ٢/ ٣٢٩. ورواه الترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم (٧٣٠)، ٣/ ١٠٨، والنسائي، في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم (٢٣٣١)، ٤/ ١٩٦، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، رقم (١٧٠٠)، ١/ ٥٤٢، وأحمد ٦/ ٢٨٧، قال الحافظ في الدراية ١/ ٢٧٥: "وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وصوب النسائي وقفه"، وصححه الألباني مرفوعًا في الإرواء رقم (٩١٤). (٥) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٣. والصحيح من المذهب: أنه يعتبر لكل يوم نية مفردة. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٩٥. (٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٦، الإنصاف ٧/ ٤٠٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨٦. (٧) ما بين المعقوفتين مشطوب في الأصل، ولا يستقيم السياق إلا به، كما في الاختيارات. (٨) الاختيارات الفقهية ص ١٥٨.