للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وإذا ثبت رمضان في أثناء النهار، لزم الصوم (١). وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، أو بلغ الصغير، أو عقل المجنون، أو برئ المريض، أو لم تبيت النية، أو قدم المسافر، وقضوه وجوبًا. لكن الصغير والمريض والمسافر. . .] (٢).

(السادس: النية من الليل لـ) ـصوم (كل يوم واجب) بأن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان، أو من قضائه، أو نذره، أو كفارته (٣)؛ لأن صوم كل يوم عبادة مفردة؛ لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر، ولأنه كالقضاء؛ لحديث: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" رواه أبو داود (٤). وعن الإمام: يجزئ في أول رمضان نية واحدة (٥).

(فمن خطر بقلبه ليلًا أنه صائم، فقد نوى) الصوم؛ لأن محل النية القلب (وكذا) يكون قد نوى إذا حصل (الأكل، والشرب) ليلا (بنية الصوم) (٦) قال الشيخ تقي الدين: "هو حين [يتعشى] (٧) يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد، وعشاء ليالي رمضان" (٨).


(١) التعبير بالإمساك أولى.
(٢) هذا آخر ما ظهر. وقد نقله عنه في فتح وهاب المآرب ١/ ٥٧٣ مع إيضاح، فقال: "لو صاموا بنية من الليل، فبلغ الصغير، وزال عذر المريض والمسافر، فلا قضاء عليهم".
ينظر: الهداية ص ١٥٥، الإنصاف ٧/ ٣٥٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٤١.
(٣) ينظر: الممتع ٢/ ٢٠، الإنصاف ٧/ ٣٩٠، كشاف القناع ٥/ ٢٣٦.
(٤) هو من حديث أم المؤمنين حفصة . سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم (٢٤٥٤)، ٢/ ٣٢٩.
ورواه الترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم (٧٣٠)، ٣/ ١٠٨، والنسائي، في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم (٢٣٣١)، ٤/ ١٩٦، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، رقم (١٧٠٠)، ١/ ٥٤٢، وأحمد ٦/ ٢٨٧، قال الحافظ في الدراية ١/ ٢٧٥: "وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وصوب النسائي وقفه"، وصححه الألباني مرفوعًا في الإرواء رقم (٩١٤).
(٥) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٣. والصحيح من المذهب: أنه يعتبر لكل يوم نية مفردة. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٩٥.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٦، الإنصاف ٧/ ٤٠٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨٦.
(٧) ما بين المعقوفتين مشطوب في الأصل، ولا يستقيم السياق إلا به، كما في الاختيارات.
(٨) الاختيارات الفقهية ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>