للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يضر إن أتى بعد النية) ليلًا (بمناف للصوم) كالأكل، والشرب، والجماع. لا إن أتى بمناف للنية؛ من رفضها، أو تردد فيها، أو في أكلٍ نهارًا، ونحوه فـ (إ) (١) نه يضر (٢) (و) لا يضر إن (قال) عند النية: ("إن شاء الله"، غير متردد) فيها، وإن كان [قصده] بمشيئته التردد، أي: الشك، فسد صومه (٣)؛ لأنه غير جازم (وكذا) لا يضر (لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: "إن كان غدًا من رمضان، ففرضي، وإلا، فمفطر") لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم (ويضر) أي: يفسد الصوم (إن قاله) أي: ما ذكر (في أوله) أي: في أول رمضان (٤)؛ لعدم جزمه بالنية.

ويصح صوم نفل بنية من أثناء النهار، ولو كانت النية بعد الزوال نصًّا (٥)؛ لأنه قول معاذ بن جبل (٦)، وابن مسعود (٧)، وحذيفة اليماني (٨). حكاه عنهم إسحاق في رواية حرب (٩)؛ لحديث عائشة قالت: "دخل على النبي ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم" رواه الجماعة، إلا البخاري (١٠).


(١) في المتن ص ١٣٦: (أو)، ففرقها الشارح ، وكسر الهمزة.
(٢) ينظر: المستوعب ٣/ ٤١٠، الإنصاف ٧/ ٣٩٢، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٤.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٦، الإنصاف ٧/ ٤٠٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٨٥.
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠، الإنصاف ٧/ ٣٩٩، كشاف القناع ٥/ ٢٤٢.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، الإنصاف ٧/ ٤٠٣.
(٦) عن معاذ "أنه كان يأتي أهله بعد الزوال، فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه، فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر النهار؛ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله" أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١.
(٧) عن ابن مسعود قال: "أحدكم بالخيار، ما لم يأكل، أو يشرب" أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٤.
(٨) عن حذيفة : "أنه بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام" أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٤.
(٩) لم أقف عليه في المطبوع من مسائل حرب عن أحمد وإسحاق. وعزاه إليه في معونة أولي النهى ٣/ ٣٨٨.
(١٠) صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٥٤)، ٢/ ٨٠٩، وسنن أبي داود، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم (٢٤٥٥)، ٢/ ٣٢٩، والترمذي، كتاب الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت، رقم (٧٣٣)، ٣/ ١١١، والنسائي، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، رقم (٢٣٢٢)، ٤/ ١٩٣، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>